responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 325

و فيه أن الظاهر إن الرجل المذكور هو ما ذكره النجاشي بقوله الحسن بن زياد العطار مولى بني ضبة كوفي ثقة- إلى أن قال:- له كتاب يروي عنه ابن أبي عمير فإن الوصف بالعطار و رواية ابن أبي عمير عنه قد اتفقت عليه العبارتان، و لكن النجاشي زاد ذكر الأب، و الشيخ لم يتعرض له، و بالجملة فالمتأمل في ذلك لا يخفى عليه أن الرجل واحد.

و أجاب الشيخ عن الروايات الأولة بالحمل على أحد وجهين:

(الأول) الحمل على اشتراط الأب الحرية فإنها مجملة قابلة لذلك.

(الثاني) الحمل على أن يكون ضم ولده إليه و لحوقه به بالقيمة كما هو صريح عبارته في النهاية المتقدمة ذكرها، و يبعد الأول قوله (عليه السلام) في آخر حسنة زرارة قد حلله منها و هو لا يأمن ذلك، و يرجح الثاني قوله (عليه السلام)

في آخر رواية إبراهيم بن عبد الحميد «يقوم الولد عليه بقيمته».

و قوله

في آخر صحيحة ضريس «قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة».

و قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه- بعد أن أورد حسنة زرارة و صحيحة ضريس- ما صورته: قال مصنف هذا الكتاب- رحمة الله عليه-: هذان الحديثان متفقان، و ليسا بمختلفين و خبر

حريز عن زرارة قال «يضم إليه ولده».

يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر. انتهى، و هو جمع حسن بين الأخبار، و قد رجحه السيد السند في شرح النافع فإنه قال- بعد نقل كلام الصدوق-:

و ما ذكره من الجمع جيد.

و أما ما احتج به بعض المتأخرين من عموم الأخبار المتقدمة- في المسألة الثانية من المطلب الأول الدالة على أن ولد الحر لا يكون إلا حرا- منظور فيه بأن الدليل هناك مورده التزويج، و التحليل أمر آخر، و لهذا أن الشيخ في المبسوط فرق بين ما إذا قلنا بأن التحليل عقد كما هو قول المرتضى أو إباحة، فأوجب إلحاقه بالحر منهما على الأول و حكم بالرقية على الثاني، فقال على

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست