اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 323
و خالف في ذلك الشيخ في النهاية و المبسوط و كتابي الأخبار، فقال: بأنه رق، قال في النهاية: و متى جعله في حل من وطئها، و أتت بولد كان لمولاها و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و إن لم يكن له مال استسعى في ثمنه، و إن شرط أن يكون حرا كان على ما شرط و نحوه في المبسوط و كتابي الأخبار، و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار و الانظار.
فمما يدل على القول المشهور ما رواه
في الكافي [1] عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام)«في الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت:
فإنه قد أولدها، قال: يضم إليه ولده، فترد الجارية على مولاها، قلت: فإنه لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد حلله منها فهو لا يأمن ذلك».
و ما رواه
الشيخ [2] في الموثق عن إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحل جاريته لأخيه؟ أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد، قال: يلحق بالحر من أبويه».
و عن عبد الله بن محمد [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال، قال: قد حلت له، قلت: فإنها قد ولدت، قال: الولد له و الام للمولى، و اني لأحب للرجل إذا فعل بأخيه أن يمن عليه فيهبها له».
أقول:
يعني إذا جاءت بولد.
و مما يدل على القول الآخر ما رواه
الصدوق- رحمة الله عليه- و الشيخ [4] عن ضريس بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)«الرجل يحل لأخيه جاريته
[1] الكافي ج 5 ص 469 ح 6، التهذيب ج 7 ص 247 ح 25، الوسائل ج 14 ص 540 ح 4 و ما في المصادر اختلاف يسير مع ما نقله- (قدس سره).
[2] التهذيب ج 7 ص 247 ح 23، الوسائل ج 14 ص 541 ح 7.
[3] التهذيب ج 7 ص 247 ح 24، الوسائل ج 14 ص 541 ح 6.
[4] التهذيب ج 7 ص 248 ح 26، الفقيه ج 3 ص 290 ح 22، الوسائل ج 14 ص 540 ح 1.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 323