اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 322
استشكل، فقال: و مع ذلك ففي تكلف الحمل مع عدم وجود المعارض إشكال، ثم قال: إنه لا فرق على القولين بين تحليل عبده لأمته أو عبد غيره إذا أذن سيده و إنما خص المصنف عبده لموضع النص.
و عندي فيه إشكال، لأن التحليل على خلاف الأصل و خارج عن مقتضى القواعد و ظاهر القرآن، و لهذا أطبق العامة على عدم جوازه، و لكن لما تكاثرت به أخبارنا من غير معارض فيها أطبق الأصحاب على جوازه، إلا الشاذ النادر، و تكلفوا إدخاله في الآية كما تقدم، و لا ريب أن مورد الأخبار كما لا يخفى على من تتبعها إنما هو التحليل للحر خاصة، و التحليل للعبد إنما وقع في خبر فضيل مولى راشد، و مورده مختص بتحليل السيد أمته لعبده، و حينئذ فالحكم بتحليل السيد أمته لعبد غيره مع إذن مالك العبد مما لا دليل له في الأخبار، و حمله على ما نحن فيه من عبد السيد و أمته كما يفهم من كلامه لا يخرج عن القياس.
الخامس [حكم الأمة المبعضة أو المشتركة]
قالوا: لو ملك بعض الأمة، و كان البعض الآخر حرا، فأحلت نفسها له، لم يحل له نكاحها، و لو كانت بين شريكين، فأحل أحد الشريكين حصته لشريكه فقولان: المشهور المنع.
أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام بما يتعلق بكل من المسألتين المذكورتين في المسألة السادسة من المطلب الأول مفصلا فليرجع إليه.
السادس [حكم الولد الحاصل من التحليل]
إذا أحل السيد أمته لحر و حصل من التحليل ولد، فلا يخلو إما أن يشترط في صيغة التحليل كونه حرا أو رقا، أو لا يشترط شيء منهما.
و على الأول فإنه يكون حرا، و لا قيمة على الأب إجماعا.
و على الثاني يبنى على صحة هذا الشرط في نكاح الأمة و عدمه، و قد تقدم الكلام فيه في المسألة الثانية من المطلب الأول.
و على الثالث فالمسألة محل خلاف بين الأصحاب، فالمشهور بين المتأخرين و به قال الشيخ في الخلاف و المرتضى و ابن إدريس أنه حر، و لا قيمة على أبيه
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 322