responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 270

فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين و وجوهه؟ قال: لا».

و عندي في الاستدلال بالصحيحة المذكورة نظر، فإن قوله (عليه السلام) فيها «و لم يدع من المال ما يؤدي عنه» ظاهر في أن ذلك في صورة موت المولى لا حياته كما ادعاه، نعم الرواية الأول مطلقة، لكن يمكن حمل إطلاقها على ما دلت عليه الصحيحة المذكورة من تخصيص ذلك بالموت، و حينئذ فيشكل الاستدلال بهما على الحكم المذكور و إن كان هو المشهور.

و من ثم نقل عن ابن حمزة تخصيص الجواز بالموت و المنع مما سواه [1] و ظاهر السيد السند في شرح النافع تقوية القول بالمنع أيضا حيث قال: و القول بالمنع نادر لكنه لا يخلو من قوة.

أقول: و يؤيده قوله (عليه السلام) في آخر الخبر بعد سؤال السائل «فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟» و التقريب فيه أنه حيث كان مورد الخبر كما ذكرناه إنما هو جواز البيع في فكاك رقابهن بعد موت المولى إذا لم يدع من المال ما يؤدي عنه، فإنه تدخل حينئذ هذه الصورة المفروضة- و هو البيع حال الحياة- فيما سوى ذلك، فلا يجوز البيع حينئذ.

فإذا دلت الرواية المذكورة مع صحة سندها عندهم الذي هو المدار عليه في الاستدلال بينهم على تخصيص الجواز بهذه الصورة الخاصة، و هي بعد الوفاة بالقيود المتقدمة، مع تصريحها بعدم الجواز فيما سوى ذلك، فإنه يتحتم حمل إطلاق رواية عمر بن يزيد المذكورة على هذه الصحيحة جمعا.


[1] و نقل عن ابن حمزة هنا أيضا التصريح بعود الولد رقا حيث قال على ما نقله في المختلف: فان مات سيدها و لم يكن له مال سواها و كان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا، قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و ليس بجيد لانه ولد حرا.

أقول: لا ريب أن النص انما دل على جواز بيع الأم خاصة و لأجل ذلك حكمنا برقيتها، و أما الولد فلا دليل على رقيته بالكلية. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست