responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 269

الأول، لأن السراية من شروطه الملك الاختياري، و الإرث ليس منه، و إنما قلنا بسرايته عليه في نصيبه من باقي التركة لإطلاق النصوص بأنها تعتق من نصيبه من التركة، و إلا فالأصل يقتضي أن لا تعتق عليه سوى نصيبه منها.

و ذهب ابن حمزة و الشيخ في المبسوط إلى أنه يجب على الولد فك باقيها، أما ابن حمزة فإنه نقل عنه أنه أوجب على الولد السعي في فك باقيها، و أما الشيخ في المبسوط فإنه أوجب على الولد فكها من ماله، و لم نقف لها على دليل، و الأصل يقتضي العدم، لأصالة البراءة من وجوب السعى و عدم المقتضي للسراية عليه حتى يجب عليه فكها من بقية ماله لعدم الاختيار في ملكها.

و ثالثها: في بيعها في حياة المولى في ثمن رقبتها، و تفصيل ذلك أنه لا خلاف في جواز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها، و إنما الخلاف فيما إذا كان كذلك مع حياة المولى، بمعنى أنه هل يجوز بيعها في ثمن رقبتها إذا كان مولاها حيا، و ليس له من المال ما يفي بثمنها؟ ذهب الأكثر إلى الجواز.

و استدل عليه في المسالك

برواية عمر بن يزيد [1] عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها».

و روى عمر بن يزيد [2] في الصحيح قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أسألك قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن قلت: و كيف ذلك؟ فقال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدي عنه، أخذ ولدها منها، و بيعت فأدي ثمنها، قلت:


[1] الكافي ج 6 ص 192 ح 2، التهذيب ج 8 ص 238 ح 92، الوسائل ج 13 ص 51 ح 2.

[2] الكافي ج 6 ص 193 ح 5، التهذيب ج 8 ص 238 ح 95، الوسائل ج 13 ص 51 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست