responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 27

منهما دفعة انفسخ النكاح إجماعا، كذا نقل عن التذكرة، و هل يسقط المهر أم لا؟

وجهان، و الأصل يقتضي العدم.

هذا فيما إذا كان الارتداد قبل الدخول، و أما بعد الدخول، فإن كانت المرتدة هي المرأة ملية كانت أو فطرية وقف انفساخ العقد على انقضاء العدة و هي عندهم عدة الطلاق، و لم أقف فيها على نص، فإن انقضت العدة و لم ترجع إلى الإسلام فقد بانت، و لا يجوز له في ضمن العدة التزويج بأختها و لا بخامسة لأنها كالعدة الرجعية، حيث إنه يرجى رجوعها و عودها في كل وقت، كذا ذكروه، و لا يحضرني الآن نص في أنها هل تبين بمجرد الارتداد، أو يقف على انقضاء العدة كما ذكروه.

و إن كان المرتد هو الزوج فإن كان عن ملة وقف الفسخ على انقضاء العدة و هي كعدة الطلاق، فإن عاد قبل انقضاء عدتها فهو أملك بها، و إلا فقد بانت منه، كذا قالوا، و به صرح في المسالك.

و الذي حضرني من الأخبار المتعلقة بهذه الصورة

حسنة أبي بكر الحضرمي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أن يتزوج فهو خاطب من الخطاب، و لا عدة عليها منه، و إنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، و هي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت، و هو مرتد عن الإسلام».

و هذه الرواية- كما ترى- دالة على أنها تبين منه بمجرد الارتداد كما تبين المطلقة ثلاثا، و أنه لو تاب و هي في العدة فهو خاطب من الخطاب، و هو أيضا صريح في البينونة بمجرد الارتداد، غاية الأمر أن له أن يتزوجها في العدة، حيث


[1] الكافي ج 7 ص 153 ح 3 مع اختلاف يسير، التهذيب ج 9 ص 373 ح 1 و ج 10 ص 142 ح 24، الفقيه ج 4 ص 242 ب 169 ح 2، الوسائل ج 17 ص 386 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست