responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 26

يقتضي سقوط المهر هنا بطريق أولى [1].

و إن كان المرتد الزوج فعليه نصف المهر المسمى إن كانت التسمية صحيحة، لأن الفسخ جاء من قبله فأشبه الطلاق، و إن كانت التسمية فاسدة فنصف مهر المثل و إن لم يكن سمى شيئا فالمتعة، كذا صرح جملة منهم.

و قيل بثبوت جميع المهر في الصورة المذكورة، لأنه هو الثابت بالعقد، و تنصيفه يحتاج إلى دليل، و قيام الدليل على التنصيف بالطلاق أو بإضافة الموت على قول لا يوجب إلحاق ما لا دليل عليه إلا بطريق القياس المحظور في الشريعة.

و اختار هذا القول شيخنا في المسالك، و سبطه السيد السند في شرح النافع و قوته ظاهره [2] إلا أنه

قد روي في الكافي و التهذيب [3] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لزوجها: أسلم، فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق، قال: و لم يزدها الإسلام إلا عزا».

و الظاهر أنه إنما قضى (عليه السلام) لها بنصف المهر عليه، لأن الفسخ جاء من قبله بعد إسلامه بعد تكليفه له (عليه السلام) بذلك، فإنه لو أسلم لكانا على نكاحهما، فيكون من قبيل ما نحن فيه، و فيه إشكال يأتي التنبيه عليه، قالوا: و لو وقع الارتداد


[1] وجه الأولوية أنه إذا كان المهر يسقط بالإسلام فإنه يسقط بالكفر بطريق أولى (منه- (قدس سره)-).

[2] و بنحو ذلك صرح سبطه في شرح النافع فقال: ان كان الارتداد بعد الدخول وقف انفساخ العقد على انقضاء العدة إذا كان الارتداد من الزوجة و كان عن ملة فإن رجع المرتدة قبل انقضائها ثبت النكاح، و الا تبين انفساخه من حين الارتداد من غير خلاف عندنا و عند أكثر العامة. انتهى، و الرواية كما ترى بخلافه (منه- (قدس سره)-).

[3] الكافي ج 5 ص 436 ح 6، التهذيب ج 8 ص 92 ح 234، الوسائل ج 14 ص 422 ح 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست