responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 25

الحكم بغير الحربي، و إلا لجاز نكاح الحربية من غير أهل الكتاب، لأن الجميع واحد من حيث الأحكام، مع أنه لا يقول به.

على أن بعض روايات المسألة تضمن التعبير بالذمية كرواية منصور بن حازم [1] و رواية هشام بن سالم [2] المتقدمتين في النوع الأول، و حينئذ فيجب حمل ما عداهما من أخبار المسألة عليهما، و يصير الحكم مختصا بالذمية دون الحربية، و بالجملة فإن ما ذكره من العموم عندي محل إشكال.

ثم إنه قال في المسالك أيضا: و إنما اختص أهل الكتاب باليهود و النصارى دون غيرهم ممن يتمسكون بكتب الأنبياء كصحف شئت و إدريس و إبراهيم أو بالزبور، لأن تلك الكتب لم تنزل عليهم بنظم تدرس و تتلى، و إنما أوحي إليهم معانيها، و قيل: إنها كانت حكما و مواعظ لم تتضمن أحكاما و شرائع، و لذلك كان كل خطاب في القرآن لأهل الكتاب مختصا بهاتين الملتين، انتهى.

المسألة الثانية: في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه

، و الكلام هنا يقع في مواضع:

الأول [في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول و حكم وطي الشبهة بعد الارتداد]

قد صرح الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- بأنه لو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول انفسخ العقد بينهما في الحال، و نسب ذلك إلى عامة أهل العلم من الأصحاب و غيرهم، سواء كان الارتداد عن ملة أو عن فطرة، لأن الارتداد نوع من أنواع الكفر الذي لا يباح التناكح معه.

ثم إنه لا يخلو إما أن يكون المرتد هو الزوجة أو الزوج، فإن كان الزوجة فإنه لا شيء لها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، و يمكن الاستدلال بفحوى ما يدل على أن النصرانية إذا أسلمت قبل الدخول انفسخ نكاحها و لا مهر لها، كما سيأتي- إن شاء الله تعالى- في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، فإن ذلك


[1] الكافي ج 7 ص 241 ح 8، التهذيب ج 10 ص 144 ح 3، الوسائل ج 18 ص 415 ب 49 ح 1.

[2] الفقيه ج 3 ص 269 ح 64، الوسائل ج 14 ص 419 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست