responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 252

في ذلك بين وقوع التزويج في مرضه و عدمه، لأن تزويجها لا يتضمن إتلافا، بل اكتسابا للمهر، نعم يشترط وقوع العتق في المرض إذا جعلنا منجزات المريض من الثلث، أو كونه بطريق الوصية كما مثلناه، و لو كان العتق في حال الصحة أو بعد الدخول، فالتخيير بحاله، كذا حققه شيخنا في المسالك.

السادس:

مورد النص التي تقدمت أن الخيار للأمة لو أعتقت، حرا كان زوجها أو عبدا على الأشهر الأظهر، أما لو كان الزوج عبدا و أعتق، فإنه لا خيار له لاختصاص النصوص بالأمة، و لأن الله سبحانه قد جعل بيده الطلاق، فله التخلص منها بالطلاق بخلاف المرأة، و نقل عن بعض العامة أنه أثبت له الخيار قياسا على الزوجة، و نقل ذلك عن ابن الجنيد من علمائنا على ما ذكره في المختلف حيث قال:

و قال ابن الجنيد: فإن أعتق العبد و بقيت الزوجة أمة كان له الخيار دونها و فيه ما عرفت.

و نقل عن ابن حمزة أنه إن أعتق السيد عبده و لم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار، و إن أكرهه كان له ذلك.

و قال في المختلف- بعد رد كلام ابن الجنيد بأنه قياس، و القياس عندنا باطل-: أما لو أكرهه مولاه، فإن الوجه ثبوت الخيار له كالحر المكره، و كما لا خيار له فلا خيار أيضا لمولاه لعدم المقتضي في حقه، و كذا لا خيار للزوجة حرة كانت أو أمة، لأنها رضيت به عبدا فأولى بأن ترضى به حرا.

و قد ورد هذا التعليل

في رواية على بن حنظلة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل زوج أم ولد له من عبد، فأعتق العبد بعد ما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا و رضيت به فهو حين صار حرا أحق أن


[1] التهذيب ج 7 ص 343 ح 36، الوسائل ج 14 ص 562 ب 54 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست