responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 246

لا يجوز له وطؤها أيضا لو ملك بعضها و كان البعض الآخر حرا، و علل بأن الجزء الحر لا يستباح بملك البعض قطعا، و لا بالعقد الدائم اتفاقا لتبعيض السبب، و لا بالمنقطع لذلك، و لا بالتحليل، لأن المرأة ليس لها تحليل نفسها إجماعا و إنما يقع التحليل من المولى.

أقول: و قد صرحت بالحكم المذكور صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، فإنه (عليه السلام) قد صرح بأنه متى مات أحد الشريكين الذي دبرها و صار نصفها حرا، فإنه لا يجوز للآخر من الشريكين وطؤها و الحال هذه إلا أن يثبت عتقها بمعنى أن تعتق كملا و يتزوجه تزويجا جديدا برضا منها و اختيار، و بالجملة فالظاهر أن الحكم مما لا خلاف فيه.

بقي الكلام في العقد عليها متعة في أيامها و هو المشار إليه بقوله «فإن هاباها على الزمان» فإن الرواية المذكورة قد دلت على جواز ذلك، و الأكثر على المنع، لضعف الخبر عندهم كما عرفت، و مع ذلك عللوا المنع بأنها بالمهاباة لا تخرج عن كون المولى مالكا لذلك البعض، و هو يمنع من العقد، لاستحالة العقد على ملكه، و تعدد السبب، و هو المشار إليه بقوله «لما ذكرنا من العلة» و علل أيضا بأن منافع البضع لا تدخل في المهاباة، و إلا لحل لها المتعة في أيامها و هو باطل اتفاقا، و الشيخ في النهاية أفتى بالجواز للرواية المذكورة، و هو الظاهر، فإن الرواية المذكورة لنقل المشايخ الثلاثة لها بعدة أسانيد أكثرها صحيح- مع عدم المعارض لها إلا هذه التعليلات العقلية التي عرفت ما فيها في غير مقام- لا يمكن طرحها و الاعراض عنها، و من الظاهر أيضا أن المتأخرين لو اطلعوا لها على سند صحيح لما عدلوا عنها إلى هذه التعليلات، و إلى ما ذكرنا من العمل بالرواية المذكورة يميل كلام السيد السند- رحمة الله عليه- في شرح النافع لاطلاعه على تلك الأسانيد الصحيحة، و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست