responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 242

المدعى ما قدمناه في الصورة الاولى من المسألة الثالثة من

رواية جميل [1] عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب فقال: ترد الجارية و الولد على المغصوب» الخبر.

المسألة السادسة: لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما

بطل العقد، و حرم عليه وطؤها، و لو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح، و قيل: يجوز له وطؤها بذلك، و هو ضعيف.

و لو حللها له قيل: يحل و هو مروي، و قيل: لا، لأن سبب الاستباحة لا يتبعض.

و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لم يجز وطؤها بالملك، و لا بالعقد الدائم، فإن هاباها على الزمان قيل: يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها و هو مروي، و فيه تردد لما ذكرنا من العلة كذا صرح به المحقق- رحمة الله عليه- و تفصيل الكلام في بيان هذه الأحكام يقع في مواضع:

الأول: في الحكم ببطلان العقد في الصورة المذكورة بشراء حصة أحد الشريكين، و علله في المسالك بأن ملك الجزء يبطل عقده لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقدا، و هو يستلزم بطلان الاستدامة و لا يمكن الحكم ببقاء العقد في الجزء الآخر، لأن العقد لا يتبعض ليبطل في بعضه و يصح في بعض آخر، فتعين بطلانه في الجميع.

قال: و أما تحريم وطئها فلاستلزامه التصرف في مال الغير بغير إذنه الممتنع عقلا و شرعا.

أقول: و الأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه

الصدوق- رحمة الله عليه- [2]


[1] الكافي ج 5 ص 556 ح 9، التهذيب ج 7 ص 482 ح 244، مع اختلاف يسير الوسائل ج 14 ص 571 ب 61 ح 1 و فيه «عن على بن حديد» مع اختلاف يسير.

[2] التهذيب ج 8 ص 204 ح 24، الفقيه ج 3 ص 285 ح 1، الوسائل ج 14 ص 553 ب 46 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست