اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 178
اشتراط أو لم يشترط».
الثاني: ما رواه
في الكافي [1] أيضا في الموثق عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان ما لم يشترطا، و إنما الشرط بعد النكاح».
و رواه
الحسين بن سعيد في كتابه عن صفوان بن يحيى بن بكير عن محمد بن مسلم [2] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:.» الحديث.
و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير، و حمله الشيخ على أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا الأجل، و أيده بما تقدم في رواية أبان بن تغلب [3] إن لم يشترط كان تزويج مقام.
الثالث:
من الكتاب المذكور عن أبي عمير [4] في الصحيح أو الحسن عن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة قال: «فإن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث».
الرابع: ما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر؟ يعني في المتعة، فقال: ما تراضيا عليه- إلى أن قال:- و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما».
و رواه
الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام).» الحديث إلى آخره.
[1] الكافي ج 5 ص 465 ح 1، التهذيب ج 7 ص 265 ح 69، الوسائل ج 14 ص 486 ح 2.
[2] البحار ج 103 ص 315 ح 19، الوسائل ج 14 ص 486 ح 2.
[3] الكافي ج 5 ص 455 ح 3، التهذيب ج 7 ص 265 ح 70، الوسائل ج 14 ص 466 ح 1.