اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 127
عنها لصحة النكاح كما في رواية الصادق (عليه السلام)، أو لمكان الضرورة كما في الرواية الأخرى، و سقوطه لمكان الضرورة غير بعيد.
فإن جملة من الأخبار دلت على أنه ما من شيء حرمة الله إلا أباحه لمكان الضرورة،
ففي موثقة سماعة [1] قال: «قال: إذا حلف الرجل تقية لم يضره- إلى أن قال:- و قال: ليس شيء مما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر إليه».
و نحوه غيره من الأخبار المؤيدة بالدليل العقلي أيضا.
بقي الكلام في اختلاف الخبرين في أن سقوط الحد هل هو لكونه نكاحا صحيحا كما في رواية الصادق (عليه السلام)[2] أو لمكان الضرورة و أنه كان زنا؟ و ما ذكره- رحمة الله عليه- في الجميع بين فتواه (عليه السلام) في هذين الخبرين جيد، و يؤيده أنه (عليه السلام) خاطب بهذا الجواب الذي في هذا الخبر عمر و أصحابه، و مذهب عمر تحريم المتعة فلم يصرح له بأن عدم الحد لصحة النكاح متعة، و إنما صرح له بالاضطرار، و هو صحيح كما عرفت، فإن الضرورات تبيح المحظورات، و أما خبر الصادق (عليه السلام) فليس فيه دلالة على مخاطبة عمر بذلك، و غاية ما يدل عليه أنه أخبر أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك فسألها، فلما أخبرته القضية قال: «تزويج و رب الكعبة» و ليس في الخبر أنها حدث بعد ذلك أو لم تحد، و بلغ ذلك عمر أو لم يبلغه، بل الخبر مجمل في ذلك، فيجمد على إجماله، و الله العالم.
الثاني: في المحل
، و فيه مسائل:
الاولى [في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية]
قالوا، يشترط أن تكون مسلمة أو كتابية كاليهود و النصارى و المجوس على أشهر الروايتين، و يمنعها من شرب الخمر، و ارتكاب المحرمات، أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة، و لا يجوز بالوثنية و الناصبية، و لا تتمتع أمة و عنده حرة إلا بإذنها، و لو فعل كان العقد باطلا، و كذا لا يدخل عليها بنت أخيها
[1] البحار ج 2 ص 272 ح 9 طبعة طهران الجديدة، الوسائل ج 16 ص 165 ح 18.