responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 126

من خلوها عن الزوج و عن ولاية أحد عليها، و رضاء الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح فيه، و ذكر المهر و تعينه، فهو تزويج متعة و نكاح انقطاع، لا يحتاج إلى الطلاق، فإن قيل: يشترط في صحة المتعة ذكر الأجل، قلنا: قد ثبت أنه يغني عنه ذكر المرة و المرتين، و الإطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذكر الأجل، إن قيل: أنها لم تعتقد حلها و إنما زعمت أنها زنت، قلنا: لعل الحد إنما يجب على الإنسان إذا زنى دون ما إذا زعم أنه زنى، مع أنها كانت مضطرة إلى ما فعلت، فكل من الأمرين جاز أن يكون مسقطا للحد عنها، و لعل هذا هو الوجه في ورود الاعتذار عنها تارة بأنها ليست بزانية و اخرى بأنها كانت مضطرة للزنا، و التحقيق هو الأول، و لعل الثاني إن صح وروده فإنما ورد على التقية و المماشاة مع عمر و أصحابه، و على هذا فلا دلالة فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه، إن قيل: إن القصة واحدة يستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفت واحد في مجلس واحد؟ قلنا: الاعتماد فيها إنما هو على رواية أبى عبد الله (عليه السلام) دون رواية غيره، مع أن الحكم الذي في روايته (عليه السلام) هو الصواب في المسألة كما دريت، و إن أريد تصحيح الأخرى أيضا قيل: لعل أمير المؤمنين (عليه السلام): خاطب القوم فيها علانية على جهة التقية بما يناسب قدر عقولهم و مبلغ ما عندهم من العلم، و خاطب أصحابه سرا بما وافق الحل و بما هم أهله، فروى الثاني عنه أولاده عليه و (عليهم السلام)، و الأول الأجانب، و العلم عند الله» انتهى كلامه زيد مقامه.

أقول: الأظهر في الجواب عن السؤال الثاني أن اعتقاد الحل و عدمه لا مدخل له في صحة العقد إذا وقع مستكملا لشرائط الصحة، و العقد هنا كذلك كما اختاره، و من الجائز أن تكون المرأة جاهلة بحل نكاح المتعة لعدم اشتهارها يومئذ، و أنها على مذهب عمر في تحريمها فاعتقدت كون ما وقع منها زنا يوجب الحد، فلذا اعترفت بذلك و طلبت اقامة الحد عليها، و الامام (عليه السلام) أسقط الحد

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست