اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 90
و التهذيب في الحسن برواية الفقيه عن صفوان بن يحيى [1] عن الرضا«(عليه السلام) أنه سأله عن رجل تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر و السنة، لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، أ يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك».
و رواه الشيخ بطريق آخر عن صفوان أيضا مثله و زاد «إلا أن يكون بإذنها».
و طعن فيه في المسالك بضعف السند، و هي مبني على روايته الخبر من التهذيب، و إلا فهو في الفقيه حسن كما ذكره العلامة في الخلاصة.
و أنت خبير بأن مورد الخبر إنما هو الشابة، و المدعى أعم من ذلك [2] فلا يقوم حجة على المدعى، فلم يبق إلا التمسك بالإجماع المذكور، و فيه ما لا يخفى و من ثم ان المحدث الكاشاني و المحدث الحر العاملي قصرا الحكم على الشابة، وقوفا على منطوق الخبر و هو الأظهر.
قالوا: و المعتبر من الوطي الواجب ما يحصل به مسماه و يجب به الغسل و أن يكون في القبل و إن لم ينزل، و من المحتمل قريبا تخصيصه بالجماع مع الإنزال، فإنه هو الفرد الأغلب المتكرر، و الإطلاق إنما يحمل عليه، كما هو القاعدة المسلمة بينهم، و سياق الخبر أيضا مشعر به.
و في شمول ذلك للدائمة و المتعة وجهان، إختار أولهما شيخنا الشهيد الثاني
[1] الفقيه ج 3 ص 256 ب 123 ح 1، التهذيب ج 7 ص 412 ح 19 و ص 419 ح 50، الوسائل ج 14 ص 100 ح 1.
[2] و أما ما ذكره في المفاتيح حيث قال: و ذكر الشابة في السؤال و ان لم يصلح للتخصيص، الا أن عدم النص على العموم يقتضيه، الا أن يكون للعموم إجماع، ففيه أن الضمير في قوله (عليه السلام) «إذا تركها» لا مرجع له. الا الشابة المسؤول عنها، و كذا جملة الضمائر المذكورة انما ترجع إلى الشابة المذكورة، و الجواب لم يقع مطلقا كما توهمه، حتى أنه يعتذر عن عدم تقييد السؤال بما ذكره، بل الجواب وقع عن خصوص الشابة كما لا يخفى. (منه- رحمة الله-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 90