responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 91

في الروضة، و الثاني في المسالك، و علله بالوقوف على موضع اليقين، و اقتصارا على من ثبتت لها حقوق الزوجية.

الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع

، و لا خلاف في تحريم الوطي قبل إكمال المدة المذكورة، و لا خلاف أيضا في تحريمها مؤبدا مع الإفضاء إنما الخلاف في تحريمها مؤبدا، قبل إكمال المدة المذكورة و إن لم يفضها، فالمشهور العدم، و نقل عن الشيخ القول بالتحريم.

و الذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه

الكليني عن أبي بصير [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».

و عن الحلبي [2] في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة عن زرارة [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».

قال بعض المحدثين: لعل المراد بالترديد، لاختلافهن في كبر الجثة و صغرها، و قوة البنية و ضعفها. انتهى و هو جيد.

و روي في الكافي و الفقيه عن حماد عن الحلبي [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من وطء امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن».

و ما رواه

في التهذيب عن طلحة بن زيد [5] «عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن».

و عن غياث بن إبراهيم [6] «عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا توطيء


[1] الكافي ج 5 ص 398 ح 1، الوسائل ج 14 ص 70 ح 4.

[2] الكافي ج 5 ص 398 ح 2، الوسائل ج 14 ص 70 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 398 ح 3، التهذيب ج 7 ص 451 ح 14. الفقيه ج 3 ص 261 ح 25.

الوسائل ج 14 ص 70 ح 2.

[4] الفقيه ج 3 ص 261 ح 26، التهذيب ج 7 ص 410 ح 10. الوسائل ج 14 ص 71 ح 5.

[5] التهذيب ج 7 ص 410 ح 11. الوسائل ج 14 ص 71 ح 6.

[6] التهذيب ج 7 ص 410 ح 12. الوسائل ج 14 ص 71 ح 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست