اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 91
في الروضة، و الثاني في المسالك، و علله بالوقوف على موضع اليقين، و اقتصارا على من ثبتت لها حقوق الزوجية.
الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع
، و لا خلاف في تحريم الوطي قبل إكمال المدة المذكورة، و لا خلاف أيضا في تحريمها مؤبدا مع الإفضاء إنما الخلاف في تحريمها مؤبدا، قبل إكمال المدة المذكورة و إن لم يفضها، فالمشهور العدم، و نقل عن الشيخ القول بالتحريم.
و الذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه
الكليني عن أبي بصير [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».
و عن الحلبي [2] في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن زرارة [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».
قال بعض المحدثين: لعل المراد بالترديد، لاختلافهن في كبر الجثة و صغرها، و قوة البنية و ضعفها. انتهى و هو جيد.
و روي في الكافي و الفقيه عن حماد عن الحلبي [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من وطء امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن».
و ما رواه
في التهذيب عن طلحة بن زيد [5]«عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن».
و عن غياث بن إبراهيم [6]«عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا توطيء