اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 633
الثلاث عنده و إحداهما دلت على التخيير و الثانية على صحة عقد من تقدم اسمها و مقتضاها أنه في العقد على الخمس دفعة يبطل من تأخر ذكر اسمها عن الرابعة.
و لا أعرف وجها للجمع بينهما إلا أن يقال-: و إن كان لا يخلو من بعد إلا أنه في مقام الجمع قريب- بحمل حسنة جميل الدالة على التخيير على ما إذا وقع العقد عليهن إجمالا بأن قال زوجتك هذه الخمس النسوة أو زوجتك الخمس النسوة المعلومة بيني و بينك، أو الثنتين المعلومتين بيني و بينك، و حينئذ فيتخير إحداهن- و رواية عنبسة على وقوع الخمس أو الاثنتين تفصيلا بذكر اسم كل واحدة بعد الأخرى.
المقام الثاني: في عدد المطلقات المحرمات
، و هي ثلاث أو تسع فالكلام هنا في موضعين.
الأول: في الثلاث
مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أن كل امرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لم يكن، راجعها أو تركها، و سواء كان زوجها حرا أو عبدا.
و كل أمة استكملت طلقتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره حرا كان زوجها أم عبدا، فالاعتبار حينئذ بالثلاث و اثنتين إنما هو باعتبار الزوجة.
و العامة جعلوا الاعتبار بحال الزوج، فإذا كان حرا اعتبر في التحريم الثلاث و إن كانت الزوجة أمة، و إذا كان عبدا اعتبر طلقتان و إن كان تحته حرة، فعلى هذا لو كان حرا تحته حرة فالاعتبار بالثلاث إجماعا من الجميع، و كذا لو كان عبدا تحته أمة فالاثنتان اتفاقا، و إنما يظهر الخلاف في الحر تحته أمة و العبد تحته حرة و مستند الأصحاب فيما ذكروه الأخبار المتكاثرة الدالة على أن الاعتبار بحال الزوجة لا بحال الزوج.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 633