responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 632

فيما لو اتفق اقتران العقد على الخمس.

و قيل: إنه يتخير أيهما شاء كما في الخمس أيضا، و هو قول الشيخ في النهاية و جماعة، و نقل المحقق في الشرائع أن القول بالتخيير بين الاثنتين رواية، ثم ردها بضعف السند، و أنكرها الشارح في المسالك، قال: و الرواية بالتخيير في خصوص المسألة ما وقفت عليها.

و هو كذلك فإنه لم يصل لنا في هذا المقام إلا

حسنة جميل بن دراج الواردة في الخمس، و هي ما رواه عن الصادق (عليه السلام) [1] (عليه السلام) «في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال:

يخلي سبيل أيتهن شاء و يمسك الأربع».

و رواية عنبسة بن مصعب [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة، و إن كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل، و لا ميراث لها».

و لا أعلم قائلا بمضمون هذه الرواية، و مقتضي كلام الأصحاب في الخمس من البطلان كما هو المشهور أو التخيير كما هو القول الآخر يجري في هذه المسألة أيضا فإما أن يبطل العقد من رأس أو يتخير، و لو وجدت هذه الرواية التي نقلها لما كان عنها معدل لتأيدها بحسنة جميل، و إن خالفها رواية عنبسة.

و كيف كان فإن التعارض هنا بين الحسنة المذكورة و الرواية الأخرى ظاهر إذ لا فرق بين العقد على الخمس دفعة و لا بين العقد على اثنتين دفعة مع وجود


[1] الكافي ج 5 ص 430 ح 5، التهذيب ج 7 ص 295 ح 73، الوسائل ج 14 ص 403 ب 4 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 430 ح 4، التهذيب ج 7 ص 295 ح 72، الوسائل ج 14 ص 403 ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست