responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 627

كالاستمتاع فلم يفارق الزوجة في الحكم، و حينئذ فلا تحل الخامسة ما لم تنقضي العدة لما تقدم من النهي عن جمع مائه في أكثر من أربع حرائر، و هذا كله مما لا خلاف و لا إشكال فيه.

و إنما الكلام فيما إذا طلقها بائنا، فهل يكون التزويج متوقفا على انقضاء العدة أيضا كما في الرجعية أم لا؟ إطلاق الأخبار الواردة في المسألة يقتضي ذلك و أطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى ينقضي عدة المطلقة.

و الذي صرح به جملة من المتأخرين و هو المشهور بينهم أنه متى كان الطلاق بائنا فهو مثل الموت يتزوج قبل انقضاء العدة و إن كان على كراهية، و علل جواز التزويج بخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح فصارت كالأجنبية و ورد الروايات بجواز نكاح الأخت مع بينونة الأخت الأخرى قبل انقضاء عدتها.

مثل ما رواه

الكليني [1] في الحسن أو الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت، إله أن يتزوج بأختها؟ قال: فقال:

إذا برأت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها» الحديث.

و عللت الكراهة بتحريمها بحرمة النكاح و بإطلاق النهي عن التزويج قبل انقضاء العدة، و فيه ما لا يخفى.

أقول: و الروايات الواردة في المقام منها ما تقدم من صحيحة زرارة أو حسنته و رواية علي بن أبي حمزة و رواية محمد بن قيس.

و منها أيضا ما رواه

الشيخ [2] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليها أخرى؟ قال: لا، حتى تنقضي العدة». الحديث.


[1] الكافي ج 5 ص 432 ح 7، و فيه «بانت» عوض «بارأت» التهذيب ج 7 ص 286 ح 42، الوسائل ج 15 ص 480 ح 2.

[2] التهذيب ج 7 ص 471 ح 96، الوسائل ج 14 ص 401 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست