اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 626
و صفوا روايتي أحمد بن محمد بن أبي نصر بالصحة، مع أن الشيخ في كتابي الأخبار أوردهما مرسلتين بغير إسناد.
و ذكر الشيخ في الفهرست أن لابن أبي نصر كتاب الجامع و كتاب النوادر، و طريقه إلى كتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكل الحكم بصحة الروايتين. انتهى، و هو جيد.
و بالجملة فإن مناقشته هنا بعد ما عرفت من أضعف المناقشات، بناء على تسليم العمل بهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح.
الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة]
إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت [1] واحدة منهن أو يطلق واحدة منهن و تنقضي عدتها إذا طلقها طلاقا رجعيا لأن الرجعية بحكم الزوجة و من ثم لزمت نفقتها، و جاز الرجوع إليها بمجرد الفعل
الحميري في كتاب قرب الاسناد (قرب الاسناد ص 109 الوسائل ج 14 ص 402 ح 7) عن على بن جعفر و رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن ينقضي عدة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب».
الا أنه
قد روى الشيخ عن عمار (التهذيب ج 7 ص 475 ح 114، الوسائل ج 14 ص 401 ح 5) في الموثق قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟
قال: لا، حتى يأتي عليها أربعة أشهر و عشر».
و حملها الشيخ (رحمه الله) على الاستحباب، قال: لأنه إذا ماتت المرأة جاز أن يتزوج الأخرى مكانها في الحال. انتهى.
أقول: و هذه من جملة غرائب روايات عمار المذكور، كما شنع عليه المحدث الكاشاني في الوافي (منه- (قدس سره)-).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 626