responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 619

أربع نسوة فطلق واحدة، ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال:

فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها، و تستقبل الأخرى عدة اخرى، و لها صداقها إن كان قد دخل بها، و إن لم يكن دخل بها فله ماله، و لا عدة عليها، لم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، و إن شاؤا لم يزوجوه».

إلى غير ذلك من الأخبار الواضحة المنار، و لا حاجة إلى التطويل بنقلها مع كون الحكم اتفاقيا كما عرفت.

و لا خلاف بين أصحابنا في أنه لا يجوز للحر الزيادة على أمتين بأن يكونا من جملة الأربع، فيحل له حرتان و أمتان، و لا يحل له أربع إماء و لا ثلاث إماء مع حرة و بدونها، و لا أمتان مع ثلاث حرائر، هذا مع القول بجواز نكاح الأمة اختيارا، و أما على القول بتقييد نكاحها بالشرطين المتقدمين فتقيد صحة النكاح بحصولهما، فعلى هذا لو فقد الطول و خاف العنت جاز له نكاح واحدة، و لو تعذر الوصول إليها لبعد و نحوه بحيث يخاف العنت جاز أخذ ثانية و أما الثالثة فلا يجوز مطلقا لما عرفت من أنه لا يحل له أزيد من ثنتين.

و الذي يدل على أصل الحكم المذكور ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي بصير و هو مشترك، و الخلاف في الضرير مشهور، إلا أن الأظهر عندي عد حديثه في الصحيح وفاقا لجملة من متأخري المتأخرين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل له امرأة نصرانية، إله أن يتزوج عليها يهودية، فقال:

إن أهل الكتاب مماليك للإمام، و ذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج، فقلت: إنه يتزوج عليها أمة، فقال: لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء» الحديث.

و لا خلاف أيضا بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في أنه لا يجوز للعبد


[1] الكافي ج 5 ص 358 ح 11، التهذيب ج 7 ص 449 ح 5، الوسائل ج 14 ص 399 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست