اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 618
أربع حرائر».
و رواه في الخصال [1] عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) مثله، و رواه الحسن ابن على بن شعبة في كتاب تحف العقول [2] مرسلا.
و روى العياشي [3] في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر».
و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان [4] قال: «قال الصادق (عليه السلام) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام».
و منها ما رواه
في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن زرارة و محمد بن مسلم [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، و قال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس».
و عن علي بن أبي حمزة [6] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أ يتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».
و عن محمد بن قيس [7] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته