responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 618

أربع حرائر».

و رواه في الخصال [1] عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) مثله، و رواه الحسن ابن على بن شعبة في كتاب تحف العقول [2] مرسلا.

و روى العياشي [3] في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر».

و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان [4] قال: «قال الصادق (عليه السلام) لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام».

و منها ما رواه

في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن زرارة و محمد بن مسلم [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، و قال: لا يجمع الرجل ماءه في خمس».

و عن علي بن أبي حمزة [6] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أ يتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».

و عن محمد بن قيس [7] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته


[1] الخصال ص 607 طبع إيران، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3.

[2] تحف العقول ص 420 طبع إيران، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3.

[3] تفسير العياشي ج 1 ص 218 ح 14، الوسائل ج 14 ص 399 ح 4.

[4] مجمع البيان ج 3 ص 6.

[5] الكافي ج 5 ص 429 ح 1، التهذيب ج 7 ص 294 ح 69، الوسائل ج 14 ص 399 ح 1.

[6] الكافي ج 5 ص 329 ح 2، التهذيب ج 7 ص 294 ح 70، الوسائل ج 14 ص 400 ح 2.

[7] الكافي ج 5 ص 430 ح 3، التهذيب ج 7 ص 294 ح 71، الوسائل ج 14 ص 400 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست