responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 61

الثاني [في جواز نظر الرجل و المرأة إلى مثليهما ما عدا العورة]:

لا خلاف في أنه يجوز نظر الرجل إلى مثله، ما خلا العورة، و المرأة إلى مثلها كذلك، و الرجل إلى محارمه ما عدا العورة كل ذلك مقيد بعدم التلذذ و الريبة إلا في الزوجين.

قال في المسالك: و لا فرق في ذلك بين الحسن، و القبيح، للعموم، و لا بين الأمرد و غيره عندنا، و إلا لأمر الشارع الأمرد بالحجاب، ثم لو خاف الفتنة بالنظر إليه أو تلذذ به، فلا إشكال في التحريم كغيره.

و قد روي أن وفدا قدموا على رسول الله (صلى الله عليه و آله) و فيهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه، و كان ذلك بمرءى من الحاضرين، و لم يأمره بالاحتجاب عن الناس فدل على أنه لا يحرم، و إجلاسه وراءه تنزها منه (صلى الله عليه و آله) و تعففا.

و مما يدل على وجوب ستر العورة، في هذه المواضع فيما عدا الزوجين.

ما رواه

في الكافي عن أبي عمر و الزبيري [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل قال فيه «فقال تبارك و تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم و أن ينظر المرء إلى فرج أخيه، و يحفظ فرجه أن ينظر إليه، و قال «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها، و تحفظ فرجها من أن ينظر إليها، و قال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا في هذه الآية، فإنها من النظر».

و ينبغي أن يعلم أن المملوكة في حكم الزوجة، مع جواز نكاحها، فلو كانت مزوجة فالمعروف من كلامهم، أنها كأمه الغير، و كذا المكاتبة و المشتركة.

و لو كانت مرهونة أو مؤجرة أو مستبرأة، أو معتدة من وطي شبهة، فالجواز أقوى كما اختاره في المسالك أيضا.

بقي الكلام في أن المشهور جواز نظر المرأة إلى مثلها، مسلمة كانت الناظرة، أو المنظورة أم كافرة، و نقل عن الشيخ في أحد قوليه أن الذمية لا يجوز أن تنظر


[1] أصول الكافي ج 2 ص 36 في ضمن ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست