responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 60

بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها، ما لم يتعمد ذلك».

و رواه في الفقيه إلا أنه قال:

و أهل البوادي من أهل الذمة، مكان أهل السواد و العلوج.

قوله (عليه السلام) «ما لم يتعمد ذلك» يعني على وجه التلذذ به، و الميل إليه، و جملة من أصحابنا المتأخرين، و منهم صاحب المسالك و غيره، قد جروا على القول المشهور، و استدلوا بهذه الأخبار، مع ما هي عليه من الضعف، باصطلاحهم، و غمضوا العين، لانسداد طريق العذر عليهم، و كل ذلك ناش من ضيق الخناق في هذا الاصطلاح، الذي هو إلى الفساد، أقرب منه إلى الإصلاح.

ثم إن الظاهر من رواية عباد بن صهيب، هو تعليل الجواز، بعدم امتثالهم النهي، إذا نهوا عن ذلك، و الشيخان و تبعهما جملة من المتأخرين، عللوا ذلك بأنهن بمنزلة الإماء.

و وجهه في المسالك حيث إن المصنف ممن علل بذلك، قال: إنما كن بمنزلة الإماء، لأن أهل الذمة في الأصل للمسلمين، و إنما حرمهن التزام الرجال، بشرائط الذمة، فتبعهم النساء، فكان تحريمهن عارضيا، و الإماء كذلك و إنما حرمهن ملك المسلمين لهن، انتهى، و لا يخفى ما فيه.

نعم ربما كان بناءهم في ذلك، على ما رواه

أبو بصير [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «إن أهل الكتاب مماليك للإمام».

و حينئذ فيكون نسائهم بمنزلة الإماء في الجملة.

و أما ما ذهب اليه ابن إدريس، فهو جيد على أصله الغير الأصيل، و مذهبه الذي خالف فيه العلماء، جيلا بعد جيل، و الآية التي استند إليها مخصصة بالأخبار في هذا الموضع، و غيره من المواضع المتقدمة، كمسألة النظر إلى من يريد تزويجها أو شرائها، و مسألة النظر إلى الوجه و اليدين.


[1] الكافي ج 5 ص 358 ح 11، و في التهذيب عن زرارة برواية أخرى ج 7 ص 478 ح 126، الوسائل ج 14 ص 420 ب 8 ح 1 و ج 15 ص 477 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست