responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 59

و قال في المقنعة: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب، و شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء، و لا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة.

و على هذا القول عمل الأصحاب، ما عدا ابن إدريس، و تبعه العلامة في المختلف، و أما في باقي كتبه فهو موافق لمذهب الأصحاب قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية، و العدول عنها، و التمسك بقوله تعالى [1] «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ» و قوله [2] «لٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجاً مِنْهُمْ» و الشيخ أوردها في نهايته على جهة الإيراد لا الاعتقاد، انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه، من الأخبار الواردة في هذا المقام، ما رواه

في الكافي عن السكوني [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن».

و ما رواه

الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أبي البختري [4] «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام): قال لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة، و قال: ينزل المسلمون علي أهل الذمة في أسفارهم و حاجاتهم، و لا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه».

و يعضده ما رواه،

في الكافي عن عباد بن صهيب [5] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل التهامة، و الأعراب، و أهل السواد و العلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: و المجنونة و المغلوبة على عقلها، و لا


[1] سورة النور- آية 30.

[2] سورة الحجر- آية 88.

[3] الكافي ج 5 ص 524 ح 1.

[4] قرب الاسناد ص 62.

[5] الكافي ج 5 ص 524 ح 1.

و هذه الروايات في الوسائل ج 14 ص 149 ح 1 و 2 و ص 149 ب 113 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست