responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 58

قال: «و قال الصادق (عليه السلام) [1]: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء، أو غض بصره، لم يرتد إليه بصره، حتى يزوجه الله، من الحور العين»،.

قال: و في خبر [2] «حتى يعقبه الله إيمانا، يجد طعمه».

و روى في كتاب عيون الأخبار [3] عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في حديث قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي، إلا أول النظرة».

و في حديث الأربعمائة المروي في كتاب الخصال [4] «عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:

لكم أول نظرة إلى المرأة. فلا تتبعوها نظرة أخرى، و احذروا الفتنة».

و الظاهر أن المراد بالنظرة، التي لا يترتب عليها عقاب و لا ذم، هي ما حصلت له على جهة الاتفاق، فلو أتبعها بنظرة ثانية، ترتب عليه الذم و الإثم، و الظاهر أن المراد بالنظرة الثانية، هو الاستمرار على النظرة، و المداومة بعد النظرة الأولى، التي حصلت اتفاقا، و كذا الثالثة، و هي طول النظر، زيادة على ذلك، و احتمال صرفه بصره، ثم عوده يمكن أيضا.

و هذه الأخبار، و إن كانت مطلقة، بالنسبة إلى الجسد و إلى تلك المواضع الثلاثة المتقدمة، إلا أن تلك المواضع، قد خرجت بالأخبار المتقدمة، فوجب تخصيص إطلاق هذه الأخبار بها.

تنبيهات:

الأول [حكم النظر إلى نساء أهل الذمة و شعورهن]:

المشهور بين الأصحاب جواز النظر، إلى نساء أهل الذمة و شعورهن، و هو قول الشيخين في المقنعة و النهاية، ما لم يكن ذلك على وجه التلذذ، قال في النهاية: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب و شعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء، إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، و أما إذا كان كذلك. فلا يجوز النظر إليهن على حال


[1] الوسائل ج 14 ص 139 ح 9.

[2] الوسائل ج 14 ص 140 ح 10.

[3] الوسائل ج 14 ص 140 ح 11.

[4] الوسائل ج 14 ص 141 ح 15، الخصال ج 2 ص 632.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست