اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 58
قال: «و قال الصادق (عليه السلام)[1]: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء، أو غض بصره، لم يرتد إليه بصره، حتى يزوجه الله، من الحور العين»،.
قال: و في خبر [2]«حتى يعقبه الله إيمانا، يجد طعمه».
و روى في كتاب عيون الأخبار [3] عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في حديث قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا علي، إلا أول النظرة».
و في حديث الأربعمائة المروي في كتاب الخصال [4]«عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
لكم أول نظرة إلى المرأة. فلا تتبعوها نظرة أخرى، و احذروا الفتنة».
و الظاهر أن المراد بالنظرة، التي لا يترتب عليها عقاب و لا ذم، هي ما حصلت له على جهة الاتفاق، فلو أتبعها بنظرة ثانية، ترتب عليه الذم و الإثم، و الظاهر أن المراد بالنظرة الثانية، هو الاستمرار على النظرة، و المداومة بعد النظرة الأولى، التي حصلت اتفاقا، و كذا الثالثة، و هي طول النظر، زيادة على ذلك، و احتمال صرفه بصره، ثم عوده يمكن أيضا.
و هذه الأخبار، و إن كانت مطلقة، بالنسبة إلى الجسد و إلى تلك المواضع الثلاثة المتقدمة، إلا أن تلك المواضع، قد خرجت بالأخبار المتقدمة، فوجب تخصيص إطلاق هذه الأخبار بها.
تنبيهات:
الأول [حكم النظر إلى نساء أهل الذمة و شعورهن]:
المشهور بين الأصحاب جواز النظر، إلى نساء أهل الذمة و شعورهن، و هو قول الشيخين في المقنعة و النهاية، ما لم يكن ذلك على وجه التلذذ، قال في النهاية: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب و شعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء، إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، و أما إذا كان كذلك. فلا يجوز النظر إليهن على حال