responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 505

محمد بن علي الجواد (عليهما السلام) «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أ يحل له أن يتزوجها؟ قال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج إذا أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا».

و ما رواه

في التهذيب عن زرعة عن سماعة [1] في الموثق «قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها، قال: قد كان رجل عنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه، إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إن كانا جامعاها في يوم واحد و شهر واحد».

و إلى العمل بهذه الأخبار مال المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي فقال في بدايته بوجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن يتزوج الزاني أو غيره، و هو جيد، إلا أن عبارته مطلقة في وجوب العدة على الزانية حاملا كانت أم لا.

و المستفاد من الروايات المذكورة من حيث التعليل فيها باستبراء الرحم التخصيص بغير الحامل كما لا يخفى، و ما تعلق به أصحابنا النافين للعدة من حيث «إن ماء الزاني لا حرمة له» اجتهاد في مقابل النصوص.

و أنت خبير بأن المستفاد من روايتي إسحاق بن جرير و رواية كتاب تحف العقول تخصيص وجوب الاستبراء بغير ذات البعل إذا أرادت أن يتزوج الزاني و غيره، و هو الذي صرح به القائلون بوجوب العدة.

أما لو كانت ذات بعل فإشكال ينشأ من دلالة الأخبار [2] على أن

«الولد للفراش»،.

فيلحق بالزوج، و إن احتمل كونه من الزاني، و حينئذ فلا يضر اختلاط المياه، لأن الشارع ألحقه بالزوج، و من ظاهر موثقة سماعة المذكورة، و لعل الموثقة


[1] التهذيب ج 8 ص 179 ح 51، الوسائل ج 14 ص 564 ح 3.

[2] التهذيب ج 8 ص 183 ح 64، الوسائل ج 14 ص 565 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست