responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 504

الثالث [في الأخبار الواردة في لزوم العدة على الزانية و عدمه]

المشهور في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه أنه لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني، أما لو لم تكن كذلك فالمشهور أيضا أنه لا عدة عليها، و قيل: بوجوبها و إليه مال العلامة في التحرير [1].

قال المحدث الكاشاني في المفاتيح: قيل: و لا عدة للزاني مع الحمل بلا خلاف إذ لا حرمة له، و بدونه قولان: أشهرهما العدم و أثبتها في التحرير، أقول: و الأحوط ثبوتها مطلقا عملا بالعمومات و حذرا من اختلاط المياه و تشويش الأنساب، انتهى.

و الظاهر أنه أراد بالعمومات ما ورد عنهم (عليهم السلام) في عدة روايات من

قولهم «إذا أدخله وجب الغسل و العدة و المهر و الرجم» [2].

و قولهم «العدة من الماء» [3].

و نحو ذلك و هو شامل بإطلاقه للزناء.

و أما العلة الثانية و هي المحاذرة من اختلاط المياه و تشويش الأنساب، فهي لا تنطبق على الإطلاق الذي اختاره، إذ مع الحمل لا يلزم ذلك كما لا يخفى، و إنما يتجه في غير صورة الحمل.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك رواية إسحاق بن جرير [4] المتقدمة في القسم الثالث، و هي دالة على أنه لا يجوز لمن فجر بالمرأة أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور.

و ما رواه

الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول [5] عن أبي جعفر


[1] قال في التحرير: و لو زنت امرأة خالية من بعل فحملت لم يكن عليها عدة من الزنا، و جاز لها التزويج، و لو لم يحمل فالأقرب أن عليها العدة. انتهى.

(منه- (قدس سره)-).

[2] الوسائل ج 15 ص 66 ح 9 و ص 65 ح 1.

[3] الوسائل ج 15 ص 66 ح 9 و ص 65 ح 1.

[4] الكافي ج 5 ص 356 ح 4، التهذيب ج 7 ص 327 ح 4، الوسائل ج 14 ص 331 ح 4.

[5] تحف العقول ص 454 الطبعة الثانية، الوسائل ج 15 ص 476 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست