responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 501

المختلف إلى أصالة الإباحة، و أن الزنا لا حرمة له فأشبه الأجنبي.

و فيه أن الأخبار المذكورة ظاهرة بل صريحة في التحريم بدون ظهور التوبة و لا معارض لها إلا هذه الأخبار المطلقة، و مقتضى القاعدة كما ذكروه في غير موضع حمل المطلق على المقيد، فهنا ينبغي أن يكون كذلك و به يظهر قوة مذهب القائلين بالتحريم حتى تعرف التوبة.

و مما ذكرنا يظهر قوة القول بالتحريم في المشهورة بالزناء حتى يعرف منها التوبة بطريق أولى، و يمكن أيضا حمل هذه الأخبار المطلقة في الجواز على الأخبار الأخيرة من أخبار القسم الأول الدالة علي جواز التزويج بالزانية «و أن يحصن بابه»، فيجوز التزويج حينئذ بمن فجر بها سابقا و إن لم يظهر منها التوبة لكن «يحصن بابه»، و يمنعها من الزنا، و بالجملة فإنك إذا راجعت أخبار القسم الأول و القسم الثالث و ضممت بعضها إلى بعض بحمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مفصلها يظهر لك أنه لا يجوز التزويج بالزانية المشهورة إلا مع ظهور التوبة منها، و كذا الرجل المشهور بالزناء و أما التزويج بالزانية الغير المشهورة فيشترط في جواز التزويج بها، إما ظهور التوبة أو منعها من الزنا الذي عبر عنه بأنه «يحصن بابه».

و أما أخبار القسم الثاني فالظاهر عندي إرجاعها إلى قائلها (عليه السلام) و العمل عندي على صحيحة رفاعة لما عرفت آنفا.

و أما رواية عباد بن صهيب المتقدمة في أخبار القسم الأول الدالة بظاهرها على جواز إمساك زوجته و إن رآها تزني، فهي لعدم قبولها لما ذكرنا من التأويل مرجوعة إلى قائلها أيضا لمعارضتها بما هو أكثر عددا و أصح سندا من أخبار المسألة كملا، كما عرفت بعد جمعها و حمل بعضها على بعض بما هو مقتضى القواعد الشرعية و الضوابط المرعية، و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست