responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 375

نعم يبقى الكلام في الروايات الدالة على أنه

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

، و لا ريب في تحريم الاخوة من الأم في النسب، فيكون في الرضاع كذلك، و يمكن أن يقال: إنه لا عام إلا و قد خص، و لا مطلق إلا و قد قيد، فيجب تخصيص هذه الأخبار الدالة على اشتراط اتحاد الفحل، فتحمل الأخبار المذكورة على ما سواه لهذا الفرد، و بذلك يظهر قوة القول المشهور و الاحتياط في مثل ذلك مما ينبغي المحافظة عليه، و الله العالم.

تنبيه [في حرمة أولاد المرضعة بالنسب على المرتضع و إن كانوا من أم]

قد عرفت أن محل الخلاف في الصورة الثانية هو ما إذا كان المرتضعان أجنبيين، و حينئذ فلو كان أحدهما ابنها نسبا و إن لم يكن من الفحل الذي أرضعت بلبنه، فإنه يحرم على هذا المرتضع.

قال في المسالك: لما كان تحريم الرضاع تابعا لتحريم النسب، و كان الاخوة من الأم كافية في التحريم النسبي، فالرضاع كذلك، إلا أنه خرج من هذه القاعدة، الاخوة من الام من جهة الرضاع خاصة بتلك الروايات، فيبقى الباقي على العموم فيحرم أولاد المرضعة بالنسب على المرتضع و إن كانوا من الأم خاصة، بأن يكونوا أولاد الفحل، عملا بالعموم مع عدم وجود المخرج عنه، كما يحرم على هذا المرتضع أولاد الفحل من النسب. و إن لم يكونوا إخوة من الام لتحقق الاخوة بينهما في الجملة، انتهى.

أقول: و يدل عليه بالخصوص أيضا

موثقة جميل بن دراج [1] عنه (عليه السلام) قال: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها و إن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه: و إذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شيء من ولده و إن كان من غير المرأة التي أرضعته».

و هي صريحة في المراد.


[1] التهذيب ج 7 ص 321 ح 33، الوسائل ج 14 ص 306 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست