responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 374

الروايات المتقدمة.

و ممن صرح بذلك أيضا ابن إدريس في السرائر فقال: و إن كان لامة من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع، فهي أخته لامه عند المخالفين من العامة لا يجوز له أن يتزوجها، و قال أصحابنا الإمامية بأجمعهم: يحل له أن يتزوجها، لأن الفحل غير الأب، انتهى.

و قال الفاضل العماد مير محمد باقر المشهور بالداماد- في رسالته التي في التنزيل- ما صورته: من الذايعات عند الأصحاب أن انتشار حرمة الرضاع في الطبقات الرضاعية اشتراط صاحب اللبن، بل العلامة في التذكرة قد ادعى فيه الإجماع.

و فقهاء العامة و أمين الإسلام أبو علي الطبرسي صاحب التفسير (رحمه الله) من الخاصة يسقطون هذا الشرط، انتهى.

و بذلك يظهر لك بطلان ما احتمله في المفاتيح من حمل أخبار القول المشهور على التقية، و على ذلك يعظم الإشكال إلا أنه يمكن أن يقال في جواب ما ذكره المحدث الكاشاني هنا- بناء على ما ذكرناه من مذهب العامة، و هو ما ذهب إليه الطبرسي في المسألة-: أنه كما ورد عرض الأخبار على القرآن و الأخذ بما وافقه و طرح ما خالفه كذلك ورد أيضا العرض على مذهب العامة، و الأخذ بما خالفهم و طرح ما وافقهم.

و قد دريت مما نقله هؤلاء الأجلاء أن العامة لا يشترطون اتحاد الفحل لا في الصورة الاولى و لا الثانية، فتكون هذه الأخبار مخالفة لهم، و رواية الهمداني موافقة لهم على أن للمنازع أن يناقش في دلالة الآية على ما ادعوه من شمولها لهذا الفرد، فإن غاية ما يدل عليه التحريم في صورة الاخوة من الرضاعة، و الأصحاب لا يقولون بحصول الاخوة مع تعدد الفحل، بل هو أول المسألة كما لا يخفى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست