responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 359

عشرة رضعة» على الرضعات الكاملة، إلا أنه أيضا يحتمل الحمل على المسمى [1] فيكون دليلا للثاني أيضا، و المسألة لذلك لا تخلو من شوب التوقف و الاشكال.

و ظاهره في المسالك الميل إلى الثاني، قال السيد السند في شرح النافع:

و كما يقدح الفصل بالرضعة في توالي العدد المعتبر كذا يقدح في رضاع اليوم و الليلة، بل يقدح تناول المأكول و المشروب أيضا بخلاف العدد، و أما التقدير بالأثر فالمعتبر حصوله كيف كان. انتهى، و هو جيد، و الله العالم.

و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي

، و المشهور بين الأصحاب اعتباره، و أنه لو وجر في حلقه أو وصل إلى جوفه بحقنة و نحوها أو جعل جبنا فأكله لم ينشر حرمة، و قال ابن الجنيد: ان كلما ملأ بطن الصبي بالمص أو الوجور محرم للنكاح و قد تقدمت عبارته المشتملة على هذا الكلام.

و رده الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن المفهوم من الرضاع المستفاد من الكتاب و السنة هو ما كان من الثدي، فيقال لمن التقم الثدي و مص اللبن منه إنه ارتضع، و لا يقال لمن شربه من إناء أو وجر في حلقه إنه ارتضع، و هذا أمر شائع ذائع بين الناس، فإنهم لشربهم الألبان من الأواني لا يقال: إنهم ارتضعوا من البهائم و حينئذ فلا يدخل تحت إطلاق الرضاع المذكور في الآيات و الأخبار.

و يؤيده ما رواه

في الكافي عن الحلبي [2] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك [3] فأسقته جاريتي فقال: أوجع امرأتك و عليك بجاريتك».


[1] و هو تحقق الانقطاع و عدم التوالي بأقل من رضعة، و نقل عن ظاهر عبارة المبسوط و عبارة الشرائع. (منه- (قدس سره)-).

[2] الكافي ج 5 ص 445 ح 5، الوسائل ج 14 ص 298 ح 1.

[3] المكوك: كتنور- طاس يشرب منه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست