responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 360

و في حديث محمد بن قيس [1] قال: «سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها و أوجع ظهرها».

و فيهما إشعار بأنها إذا استحقت التأديب في سقي لبنها البالغ كما هو ظاهر الخبرين، فبطريق الأولى إذا أسقته الصغير و إن كان لا يوجب تحريما في الموضعين.

أقول: و مما يدل على القول المشهور

قول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية زرارة [2] «لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين».

و في رواية العلاء بن رزين [3] «لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة».

و لا ينافي ذلك اشتمال الروايتين على ما هو متروك بالاتفاق كما تقدم، لأن طرح بعض الخبر لقيام الدليل على خلافه لا ينافي طرح ما لا دليل على خلافه.

و استدل في المختلف لابن الجنيد ناسبا الاستدلال إليه، كما هو عادته غالبا في الكتاب المذكور، فقال: احتج ابن الجنيد بما رواه

جميل بن دراج في الصحيح [4] عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها».

و هو يصدق مع الوجور، ثم أجاب عنه بالمنع من صدق الرضاع معه.

و ظاهر شيخنا في المسالك أن ابن الجنيد إنما استند هنا إلى القياس [5] تبعا للعامة، قال (قدس سره) بعد نقل قول ابن الجنيد: و وافق ابن الجنيد على ذلك


[1] الكافي ج 5 ص 443 ح 4، الوسائل ج 14 ص 298 ح 2.

[2] التهذيب ج 7 ص 317 ح 18، الوسائل ج 14 ص 292 ح 8.

[3] التهذيب ج 7 ص 318 ح 23، الفقيه ج 3 ص 307 ح 13، الوسائل ج 14 ص 286 ح 13.

[4] التهذيب ج 7 ص 321 ح 33، الوسائل ج 14 ص 306 ح 3.

[5] أقول: العجب من أصحابنا في طعنهم على ابن الجنيد في غير موضع كما عرفت في هذا الكتاب بالعمل بالقياس لما علم من كلام أهل البيت (عليهم السلام) في ذم القياس و العمل به، و أن القائل به لا أقل يكون فاسقا، فكيف مع هذا يعتبرون أقوال ابن الجنيد و يعتمدون بها، و الحال كما سمعت، بل الواجب إخراجه من عداد علماء الشيعة بالكلية كما لا يخفى. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست