responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 315

ثانيها:

أن تلده لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل من وطئ الثاني، و لزيادة عن أقصى الحمل من وطئ الأول، و لا ريب أنه للثاني و هو الواطئ بشبهة لامتناع إلحاقه بالأول.

ثالثها:

أنه تلده لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني و لأكثر من أقصى الحمل من وطئ الأول و لا إشكال في أنه منتف عنهما معا لفقد شرط اللحوق بواحد منهما.

رابعها:

أن تلده لستة أشهر فصاعدا إلى ما دون الأقصى من وطئ الثاني و لأقصى مدة الحمل فما دون من وطي الأول.

و لا ريب أن تولده من كل منهما محتمل لحصول الشرط الموجب للإلحاق في كل منهما، و الأصحاب هنا بناء على فرضهم المسألة فيمن طلق امرأته ثم نكحها آخر بالشبهة كما أشرنا إليه آنفا اختلفوا في حكم هذه الصورة، فذهب الشيخ فيها إلى اختيار القرعة لأنها لكل أمر مشكل من حيث إنها فراش لكل منهما و تولده منهما ممكن، فمن أخرجته القرعة حكم له به.

و المشهور بين الأصحاب الحكم به للثاني، لأن فراش الأول قد زال بالطلاق و فراش الثاني ثابت.

و أنت خبير بأن هذا الخلاف لا يجري في المثال الذي قدمنا ذكره، و هو من وطأ زوجته، ثم وطأها آخر بشبهة أنها زوجته أيضا لثبوت الفراش الملحق للنسب فيهما، و لا يجري فيه ما ذكره أصحاب القول المشهور ثمة من أن فراش الأول قد زال بالطلاق فتعين الا لحاق بفراش الثاني حينئذ، و الظاهر انحصار الحكم هنا في القرعة.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن كل من حكم بإلحاق الولد به تبعه اللبن و ترتب عليه أحكام الرضاع و غيره، و الله العالم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست