اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 261
و أعجب من ذلك ما وقع له و العلامة في المختلف قبله من الاستشكال في الاستدلال بصحيحة أبي عبيدة حتى استشهدا على ما ذكراه من حمل الولي في صدرها على غير الأب و الجد بما صرحا به، مع أن عجز الرواية أوضح شاهد بما ذكراه حيث قال في عجزها «فإن كان أبوها الذي هو زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية».
و التقريب فيها أنه لو لم يحمل صدرها على غير الأب و الجد للزم المنافاة و المضادة بين ما دل عليه صدرها و عجزها، و نحن قدمنا الرواية بتمامها و بينا الوجه فيها في آخر المسألة الاولى من هذا المقصد.
احتج الشيخ على ما نقله في المسالك على البطلان من رأس
بما روي عن عائشة [1]«أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل».
و رواية أبي موسى الأشعري [2]«أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا نكاح إلا بولي».
و رواية ابن عمر [3]«أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل».
و رواية الفضل البقباق [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا إن الله تعالى يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».
و بأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة و هي منتفية في محل النزاع.
ثم قال في المسالك: و وافقه على البطلان الشيخ فخر الدين مضيفا إليه سائر العقود مستدلا عليه بأن العقد سبب الإباحة، و لا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه، و بأن رضى المعقود عليه أو وليه شرط، و الشرط متقدم.
ثم رده بأن الأولى منهما مصادرة و الثانية لا تفيد لأن الرضا شرط اللزوم