responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 261

و أعجب من ذلك ما وقع له و العلامة في المختلف قبله من الاستشكال في الاستدلال بصحيحة أبي عبيدة حتى استشهدا على ما ذكراه من حمل الولي في صدرها على غير الأب و الجد بما صرحا به، مع أن عجز الرواية أوضح شاهد بما ذكراه حيث قال في عجزها «فإن كان أبوها الذي هو زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية».

و التقريب فيها أنه لو لم يحمل صدرها على غير الأب و الجد للزم المنافاة و المضادة بين ما دل عليه صدرها و عجزها، و نحن قدمنا الرواية بتمامها و بينا الوجه فيها في آخر المسألة الاولى من هذا المقصد.

احتج الشيخ على ما نقله في المسالك على البطلان من رأس

بما روي عن عائشة [1] «أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل».

و رواية أبي موسى الأشعري [2] «أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا نكاح إلا بولي».

و رواية ابن عمر [3] «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل».

و رواية الفضل البقباق [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا إن الله تعالى يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ».

و بأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة و هي منتفية في محل النزاع.

ثم قال في المسالك: و وافقه على البطلان الشيخ فخر الدين مضيفا إليه سائر العقود مستدلا عليه بأن العقد سبب الإباحة، و لا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه، و بأن رضى المعقود عليه أو وليه شرط، و الشرط متقدم.

ثم رده بأن الأولى منهما مصادرة و الثانية لا تفيد لأن الرضا شرط اللزوم


[1] سنن البيهقي ج 7 ص 125.

[2] سنن البيهقي ج 7 ص 125.

[3] سنن البيهقي ج 7 ص 125.

[4] التهذيب ج 7 ص 348 ح 55، الوسائل ج 14 ص 527 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست