responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 186

أكثرها و أصحها على خلاف هذه القاعدة، و المسألة هنا لما كانت عارية عن النص، فالواجب التوقف فيها، و الله العالم.

المسألة السابعة [اشتراط تعيين الزوج و الزوجة]:

قد صرحوا بأنه يشترط في النكاح امتياز الزوجة من غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة، فلو زوجه إحدى ابنتيه لم يصح، و علل ذلك بأنه لما كانت الزوجة المعقودة عليها عينها مقصودة للاستمتاع، اشترط تعيينها في صحة النكاح كما في كل معقود، سواء أريد عينه كالبيع أو منفعته كالعين المؤجرة.

و كذلك يشترط تعيين الزوج لأن الاستمتاع يستدعي فاعلا و منفعلا معينين لتعينه، فلو قال: زوجتك إحدى ابنتي أو تزوجت ابنتي من إحدى ولديك لم يصح.

أقول: و في هذا الكلام تأييد لما ذهب اليه ابن إدريس في المسألة الخامسة من بطلان عقد الأب على إحدى بناته بمجرد قصده خاصة، من غير معلوميتها للزوج، و إن رآهن الزوج جميعا لعدم امتياز الزوجة عنده بشيء من هذه الأمور المذكورة و لا فرق بين المسألتين إلا باعتبار ما يظهر منهم من تخصيص هذه المسألة بما إذا كانت مجهولة عند الولي و الزوج معا كما تدل عليه الأمثلة المذكورة، و أن تلك المسألة موردها تعيين الزوجة عند الولي و مجهوليتها عند الزوج.

و المفهوم من اشتراط الامتياز في هذه المسألة هو الامتياز عند الجميع على وجه لا يتطرق إليه النزاع و الاختلاف بعد ذلك، كما يظهر من التعليل المذكور هنا، و تنزيل الخبر على ما ذكره المحقق و العلامة كما تقدم غير شاف و لا واف بالخروج عن مخالفة الخبر لمقتضى القواعد المذكورة، إلا أنه لا مندوحة عن العمل بما دل عليه الخبر كما تقدم، حملا على نظائره من الأخبار التي جرت هذا المجرى مما لا يكاد يعد و لا يحصى كما تقدم جملة من ذلك في الكتب المتقدمة، و سيأتي أمثاله في الكتب الآتية إن شاء الله تعالى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست