اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 185
لأصالة الصحة، و عموم [1]«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، فلا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر و بالغ ابن إدريس فقال: إنه لا دليل على البطلان من كتاب و لا سنة و لا إجماع، بل الإجماع على الصحة: لأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا، و إنما هو من تخريج المخالفين و فروعهم، و اختاره الشيخ على عادته في الكتاب.
و اعتمد القائلون بالبطلان- زيادة على ما تقدم- على أن التراضي لم يقع على العقد إلا مقترنا بالشرط المذكور، فإذا لم يتم الشرط لم يصح العقد مجردا لعدم القصد إليه كذلك، و صحة العقود مترتبة على القصود، و بالجملة فإن الواقع غير مقصود، و المقصود غير واقع.
أقول: قد تقدم الكلام في هذه المسألة في غير موضع، أعني أنه متى اشتمل العقد على شرط فاسد، فهل يصح العقد، و يبطل الشرط خاصة، أو يبطل العقد من أصله؟ قولان: المشهور بين المتأخرين الثاني، و ابن الجنيد و ابن البراج على الأول، و لهذا أن الشيخ هنا لم يعلل البطلان بما ذكروه.
و قد تقدم الكلام في هذه المسألة في مقدمات الكتاب المذكورة في أول جلد كتاب الطهارة، و في الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة من فصول كتاب التجارة.
و قد بينا أن الأخبار في ذلك مختلفة، فجملة منها يدل على صحة العقد و بطلان الشرط خاصة.
و بعض يدل على القول المشهور، فالتحقيق في ذلك هو الوقوف على ما دلت عليه الأخبار في كل جزئي جزئي من الأحكام، و مع عدم وجود نص يجب الوقوف عن الفتوى.
و أما جعل ذلك قاعدة كلية كما عليه المشهور بناء على ما ذكروه من التعليلات العقلية فهو مردود بما ذكرناه من اختلاف الأخبار في المقام، و دلالة