responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 177

أقول: لم أقف لهم في هذا المقام علي دليل شاف يدل على البطلان كما ذكروه.

و ما ادعوه من حمله على العقد الجائز و أن العقد الجائز كالوكالة و نحوها تبطل بالجنون و الإغماء محل منع، فإنا لم نقف لهم فيه أيضا على دليل إلا ما يظهر من دعوى بعضهم الإجماع على ذلك، و قد عرفت ما في هذه الإجماعات و إلى ذلك أشرنا في كتاب الوكالة أيضا.

و بالجملة فإني لا أعرف هنا مانعا من صحة العقد لو عرض الجنون أو الإغماء بعد الإيجاب، ثم حصل القبول بعد زوالهما من غير حاجة إلى تجديد إيجاب آخر، لصدق حصول العقد الشرعي المشتمل على الإيجاب و القبول.

و ما ربما يتخيل من الفصل بين الإيجاب و القبول و عدم الفورية في القبول فقد تقدم الكلام فيه، و أنه لا دليل عليه، بل الظاهر من الدليل خلافه كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة الاولى في الكلام على حديث الساعدي.

و مما يعضد ما ذكرناه وجود النظير لذلك في مواضع من الأحكام.

منها ما صرحوا به من دخول الصيد الغائب في ملك المحرم بعد زوال الإحرام، و أن من و كل محرما ثم صار محلا لم يحتج إلى تجديد الوكالة بعد تحلله من الإحرام، و الظاهر من ذلك أن ما وقع من العقد باق على الصحة، و إن تخلف أثره لمانع، و ظاهرهم أن النوم هنا لا يقدح في الصحة، كما لا يقدح في الوكالة و نحوها من العقود الجائزة، لكن هل يصح الإتيان هنا بالقبول للآخر حالته؟ قيل: لا، و به قطع في التذكرة على ما نقله عنه في المسالك، قال: لأن التخاطب بين المتعاقدين معتبرة، و هو منتف مع نوم صاحبه، و من ثم لو خاطب شخصا بالعقد فقبل الآخر لم يصح به.

قال: و يحتمل الصحة هنا، لأن الإيجاب توجه إلى هذا القابل قبل النوم، و الأصل الصحة، مع أنه في التذكرة أيضا قال في موضع آخر على ما نقله الناقل

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست