responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 176

خلاف مقتضى القواعد، فإنه كيف يكون صحيحا بالرضاء به بعد البلوغ و هو باطل من أصله كما عرفت.

و تزويج الأب له صحيح لازم له، و طلاقه في حال الصغر غير صحيح عندهم و إجازته بعد البلوغ غير موجبة لصحة ما كان باطلا من أصله فهو عين ما تقدم في خبر السكرانة، لا يقال: إنه قد وردت أخبار في صحة طلاق ابن عشر، و بها قال بعض الأصحاب، فيكون هذا منها أيضا.

لأنا نقول: نعم، و لكن هذا الخبر لا يجري ذلك المجرى، لأنه لم يحكم في هذا الخبر بصحة طلاقه في حال الصغر كما دلت عليه تلك الأخبار، بل جعله موقوفا على الرضاء و الإجازة بعد البلوغ.

و بالجملة فإن الكلام في هذا الخبر عين الكلام في ذلك الخبر فالواجب كما قدمنا ذكره هو العمل بالخبر و تخصيص القواعد المذكورة بالخبرين المذكورين فإنهما على نهج واحد في مخالفة القواعد المقررة بينهم و إطراحها سيما مع صحة السند باصطلاحهم مما لا سبيل إليه، و إن كانوا قد أطرحوا ذلك الخبر في مقابلة القواعد المذكورة، و قد عرفت اعتضاده بهذا الخبر كما أوضحناه و يعضدهما أيضا روايات كثيرة تقدمت في كتب المعاملات ظاهرة في مخالفة القواعد المقررة بينهم قد عمل بها الشيخ و أتباعه، فناقش فيها ابن إدريس و من تبعه كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، و التقط من لذيذ هذه الثمار، و الله العالم.

تذنيب [في عدم بطلان حكم الإيجاب إذا جن أو أغمي عليه]:

قالوا: إذا أوجب ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب، فلو حصل القبول بعد ذلك كان لغوا، و كذا لو سبق القبول و زال عقله، فلو أوجب الولي بعده كان لغوا، و عللوه بأن العقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلة الجائز، يجوز لكل منهما فسخه فيبطل بما يبطل به الجائز، و من جملته الجنون و الإغماء و لا فرق في ذلك بين النكاح و البيع و غيرهما من العقود اللازمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست