اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 169
ذلك تأييد كلام ابن حمزة بما تقدم في غير مقام من الأبحاث المتقدمة من أن المدار في صحة العقود على التراضي من الطرفين و الاتفاق من الجانبين، فكل ما أشعر بذلك من الألفاظ كان كافيا في البين.
و دعوى أن للعقود اللازمة ألفاظا مخصوصة تدور الصحة معها وجودا و عدما مما لم يقم عليه دليل، و هو جيدا كما عرفت فيما تقدم.
إلا أنه
قد روى الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري [1] في كتاب قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: «سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يرد من العالم الفصيح، و كذلك الأخرس في القراءة للصلاة و التشهد و ما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح، و لو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه و يعمل به، و ينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية و الفارسية، فحيل بينه و بين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه و عقله، قال: و لو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجمي المحرم ففعل فعال الأعجمي و الأخرس علي ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا لشيء من الخير و لا يعرف الجاهل من العالم».
أقول: قال في النهاية الأثيرية [2] «فأرسل إلى ناقة محرمة» المحرمة هي التي لم تركب و لم تذلل».
و في الصحاح [3]: جلد محرم أي لم تتم دباغته، و سوط محرم: لم يلين بعد، و ناقة محرمة: أي لم تتم رياضتها بعد، و قال: كل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو معجم و مستعجم، و العجم الذي لا يفصح و لا يبين كلامه. انتهى.