اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 167
أما مع كونه بلفظ تزوجت و نكحت أو أتزوجك و نحوه كما تقدم في الأخبار فلا، لأنه في معنى الإيجاب، و إن سمي قبولا اصطلاحا، و في الحقيقة أن كلا منهما موجب و قابل.
و ربما صار بعض المانعين إلى الفرق بين النكاح و غيره، فمنع من تقديم القبول في غير النكاح، و جوز فيه، مستندا إلى أن الإيجاب يقع من المرأة، و هي تستحي غالبا فيمنعها الحياء من أن تبتدئ به فإذا ابتدء الزوج بالقبول المتضمن لكل ما يطلب في العقد من المهر و الشروط السابقة خفت المئونة على المرأة، و لم يفت المطلوب، و تعدى الحكم إلى ما لو كان القبول من وكيلها أو وليها تبعا و طردا للباب، و لا يخفى ما فيه، و الاعتماد على ما قدمناه أولا.
المسألة الثانية [هل يشترط العربية في العقد أم لا؟]:
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم جواز العدول عن العربية إلى الترجمة بالفارسية و نحوها إلا مع العجز.
و قيل: إن اعتبار العربية إنما هو على جهة الاستحباب، و إلا فإنه يجوز الترجمة اختيارا، و الأول مذهب الشيخ في المبسوط حيث قال: إذا كان لا يحسن العربية صح العقد بلفظ التزويج بالفارسية، و إن كان يحسنها لم ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنه لا دلالة عليه، و ادعى عليه الإجماع.
و تبعه على هذه المقالة من تأخر عنه من الأصحاب إلا ابن حمزة، فإنه قال:
فإن قدر المتعاقدان على القبول و الإيجاب بالعربية عقد بها استحبابا، و هو ظاهر في جواز العقد بالترجمة و إن كان قادرا على العربية.
احتج الأصحاب على القول المشهور بأن هذين اللفظين- أعني زوجتك و أنكحتك- لما كانا متعينين في الإيجاب و هما عربيان قد ثبت شرعا التعبير بهما عن هذا المعنى، و كونهما سببا في عقده لم يجز العدول عنهما إلى غيرهما من الألفاظ الدالة عليهما بغير العربية، وقوفا على ما حده الشارع و نصبه سببا، و لأصالة بقاء
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 167