responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 166

و ظاهره في المسالك ما ذكرناه أيضا، حيث إنه اقتصر على مجرد نقل حجج القولين و لم يرجح شيئا في البين، إلا أنه قال: و قد تقدم في المسائل السابقة ما يؤيد الأول، و أشار به إلى ما قدمناه أولا، و نحوه سبطه السيد السند في شرح النافع حيث قال بعد ذكر القول الثاني: ثانيا: و هو أولى، و إن كان الأول لا يخلو من قرب.

و وجه القوة و القرب فيه ما عرفت في غير مقام مما تقدم في الكتب المتقدمة، أن ما ادعوه من وضع ألفاظ مخصوصة للعقود اللازمة بحيث لا يجوز تجاوزها و لا الخروج عنها مما لم يقم عليه دليل.

و إنما المستفاد من الأخبار هو كل ما أفهم المقصود و دل عليه في طرف الإيجاب كان أو القبول، و من الجائز أن خروج هذين اللفظين أو الثلاثة في هذا المقام إنما هو من حيث كونها هي الجارية في المحاورات، لا من حيث الاختصاص، و يؤيد ذلك بالروايتين المشار إليهما هنا.

هذا و ما قدمنا نقله عنهم من وجوب الترتيب بتقديم الإيجاب و تأخير القبول هو أحد القولين في المسألة، و هو المشهور بينهم، و هو الذي صرح به الشيخ في المبسوط «العدم» [1] مدعيا عليه الإجماع، و هو الأقوى لما عرفت من دلالة جملة من الأخبار المتقدمة عليه.

و يؤيده أيضا أن غاية ما يفهم من الأخبار هو وجوب اشتمال العقد على الإيجاب و القبول، و أما وجوب الترتيب كما يدعونه فلا دليل عليه، و حينئذ فيصح العقد لحصول المقتضي، و هو العقد الجامع لشرائط الصحة.

و ربما علل وجوب الترتيب بأن حقيقة القبول الرضاء بالإيجاب، فإذا وجد قبل لم يكن قبولا، و فيه أنه مع الإغماض عن المناقشة في عدم ثبوت الأحكام الشرعية بأمثال هذه التعليلات العقلية مسلم لو انحصر القبول في لفظ قبلت أو رضيت مثلا.


[1] أقول: قد تقدم عبارته بذلك في الحاشية المتقدمة فليلاحظ. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست