اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 155
أخبار أخر و الجميع دال على استحباب تعجيل تزويج الأبكار.
و روى في الكافي عن عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يكره للرجل إذا قدم من سفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح».
أقول: فيه دلالة على كراهية دخول المسافر ليلا إلى أهله، و بذلك صرح الأصحاب أيضا، و إطلاق الخبر يقتضي عدم الفرق في الكراهة بين أن يعلمهم بذلك قبل الليل و عدمه، و بذلك صرح في المسالك.
قبل الليل و عدمه، و بذلك صرح في المسالك.
و قيل: تختص الكراهة بعدم الاعلام، و اختاره في الوسائل، فقال: باب أنه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم، و لا أعرف له وجها، و قال في المسالك: المراد بالأهل من في داره أعم من الزوجة.
أقول: المراد من لفظ الأهل في الأخبار إنما هو الزوجة، و يؤيد ذلك ما في كتاب المصباح المنير قال: و أهل الرجل يأهل أهولا إذا تزوج، و تأهل كذلك فيطلق الأهل على الزوجة. انتهى.
و روى في الكافي عن محمد بن يحيى [2] رفعه قال: «جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليس عندي طول فأنكح النساء، فإليك أشكو العزوبية فقال: و فر شعر جسدك، و أدم الصيام، ففعل فذهب ما به من الشبق».
و روى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد [3] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته».
و روى في الكافي عن سدير [4] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): يا سدير بلغني عن
[1] الكافي ج 5 ص 499 ح 4. الوسائل ج 14 ص 93 ب 65 ح 1.
[2] الكافي ج 5 ص 564 ح 36. الوسائل ج 14 ص 178 ح 1.