responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 155

أخبار أخر و الجميع دال على استحباب تعجيل تزويج الأبكار.

و روى في الكافي عن عبد الله بن سنان [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يكره للرجل إذا قدم من سفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح».

أقول: فيه دلالة على كراهية دخول المسافر ليلا إلى أهله، و بذلك صرح الأصحاب أيضا، و إطلاق الخبر يقتضي عدم الفرق في الكراهة بين أن يعلمهم بذلك قبل الليل و عدمه، و بذلك صرح في المسالك.

قبل الليل و عدمه، و بذلك صرح في المسالك.

و قيل: تختص الكراهة بعدم الاعلام، و اختاره في الوسائل، فقال: باب أنه يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم، و لا أعرف له وجها، و قال في المسالك: المراد بالأهل من في داره أعم من الزوجة.

أقول: المراد من لفظ الأهل في الأخبار إنما هو الزوجة، و يؤيد ذلك ما في كتاب المصباح المنير قال: و أهل الرجل يأهل أهولا إذا تزوج، و تأهل كذلك فيطلق الأهل على الزوجة. انتهى.

و روى في الكافي عن محمد بن يحيى [2] رفعه قال: «جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ليس عندي طول فأنكح النساء، فإليك أشكو العزوبية فقال: و فر شعر جسدك، و أدم الصيام، ففعل فذهب ما به من الشبق».

و روى الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد [3] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته».

و روى في الكافي عن سدير [4] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): يا سدير بلغني عن


[1] الكافي ج 5 ص 499 ح 4. الوسائل ج 14 ص 93 ب 65 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 564 ح 36. الوسائل ج 14 ص 178 ح 1.

[3] الفقيه ج 3 ص 303. الوسائل ج 14 ص 178 ح 2.

[4] الكافي ج 5 ص 569 ح 56، و فيه «قد أصبتها جعلت فداك». الوسائل ج 14 ص 184 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست