responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 113

هذه الآية، و هي آية التخيير فقال «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ- إلى قوله- أَجْراً عَظِيماً» فقامت أم سلمة و هي أول من قامت و قالت قد اخترت الله و رسوله فقمن كلهن فعانقنه و قلن مثل ذلك، فأنزل الله عز و جل «تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ» فقال الصادق (عليه السلام): من آوى فقد نكح، و من أرجى فقد طلق.

انتهى.

و هو ظاهر كما ترى في أنه بعد أن اختر أن الله و رسوله خيره فيهن، بين طلاق من يريد منهن و نكاح من يريد، و حينئذ فلا تعلق للآية بالقسم المدعى في المقام بالكلية، و بذلك يبقى الحكم في قالب الاشكال، و ثبت بذلك القول الأول من هذه الأقوال، لعدم ثبوت ما ادعي في دليله من العموم على وجه يتناوله (صلى الله عليه و آله) كما لا يخفى على من راجعها. و الله العالم.

الفائدة الخامسة عشر [في جواز أكل ما ينثر في الأعراس من مأكول]:

المشهور في كلام الأصحاب جواز أكل ما ينثر في الأعراس من مأكول، و هل يجوز أخذه و استصحابه مأكولا كان أو غيره؟ قالوا:

نعم بشرط إذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، و هل يملك بمجرد الأخذ أم لا، أقوال: و تفصيل هذا الإجمال على وجه يتضح منه الحال يقع في مواضع.

الأول [في جواز النثر]:

أنه لا ريب في جواز نثر المال في الأعراس من مأكول و غيره كالجوز و اللوز و السكر و الزبيب و التمر و الدراهم و الدنانير و نحوها، لأصالة الجواز، و لما في ذلك من حصول السرور المطلوب في هذه المواضع، و هل يوصف مع ثبوت الجواز بالمعنى الأعم بشيء من الأحكام الخمسة؟ الظاهر العدم.

أما الوجوب فلا ريب في انتفائه لعدم دليل عليه، و أما الاستحباب فكذلك أيضا، لأنه حكم شرعي يتوقف على وجود دليل عليه، و إن أثبته بعض العامة و حكم آخرون منهم بالكراهة، لأنه يؤخذ باختلاس و انتهاب، و هو يؤدي إلى الوحشة و العداوة، و لأنه قد يأخذه غير من يحب صاحبه، و في إثبات الكراهة التي هي حكم شرعي بمثل هذه التعليلات نظر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست