اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 112
و قد نظر بعض العلماء في أحكام تزويجه و مخالفته لغيره نظرا مع ما فيه أقرب مما ذكره المصنف، فبنى الحكم بوجوب القسمة و عدمها، على أن النكاح في حقه هل هو كالتسري في حقنا أم لا؟ من حيث النظر إلى عدم انحصار أزواجه في عدد، و انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، و بغير ولي و لا شهود، و في الإحرام- كما نقل- أنه نكح ميمونة محرما، و هذا يدل على الأول فلا يجب عليه القسمة، و إن كان نكاحه على حقيقته وجبت، و الحق الرجوع في مثل ذلك إلى النص، و ترك ما هو عين النزاع، أو مصادرة على المطلوب.
و الذي يستفاد من ظاهر الآية عدم وجوب القسمة عليه مطلقا، و فعله له جاز كونه بطريق التفضل و الإنصاف و جبر القلوب، كما قال الله تعالى [1]«ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَ لٰا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِمٰا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ» و الله أعلم. انتهى كلامه، و علت في الخلد أقدامه.
و هو جيد نفيس، إلا أن ما نقله عن بعض العلماء، الظاهر كونه من علماء العامة، كما يشعر به عدا النكاح بغير ولي و لا شهود من المخالفات، و كيف كان فهو خيال ضعيف، و إن اعتمد عليه في الدلالة لما صار إليه.
بقي الكلام في قوله: و الذي يستفاد من ظاهر الآية عدم وجوب القسمة عليه مطلقا، و ظاهره ترجيح القول الثاني من الأقوال الثلاثة المتقدمة.
و فيه أنه جيد، بناء على التقريب الذي قدمنا ذكره في معنى الآية المتضمنة للتخيير بين الإرجاء و الإيواء، إلا أن ظاهر الروايات التي قدمنا ذكرها إن الإرجاء و الإيواء إنما هو بمعنى الطلاق، و عدم النكاح بالكلية، و إخراجها عن الزوجية، و الإمساك بالعقد السابق، و نكاحها و جعلها زوجة كما كانت.
قال الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره [2]: ثم أنزل الله تعالى