responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 82

تقدم في سابق هذه الصورة أو أنه يجب الدفع اليه؟ وجهان: للأول منهما أن تسليمه إنما يكون عن الموكل، و لا يثبت إقرار الغريم عليه استحقاق غيره لقبض حقه، و لأن التسليم لا يؤمر به إلا إذا كان مبرءا للذمة، و من ثم يجوز لمن عليه الحق الامتناع من تسليمه لمالكه حتى يشهد عليه و ليس هنا كذلك، لأن الغائب يبقى على حجته، و له مطالبة الغريم بالحق لو أنكر الوكالة، و للثاني ان هذا التصديق انما اقتضى وجوب التسليم من مال المقر نفسه، لا من مال الموكل، و إنكار الغائب لا يؤثر في ذلك، فلا مانع من نفوذه، و لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

أقول: و من أجل ذلك تردد في الشرائع، و في التذكرة ذكر الوجه الثاني احتمالا، و لم يتعرض لذكر الوجه الأول، فقال: و ان كان دينا احتمل وجوب الدفع اليه، لاعترافه بأنه مستحق للمطالبة، و الفرق بين الدين و العين ظاهر، فان المدفوع في الدين ليس عين مال الموكل، و أما العين فإنه عين مال الغير، و لم يثبت عند الحاكم أنه وكيل، فلم يكن له أمره بالدفع، انتهى.

و ظاهر المسالك هنا اختيار الوجه الثاني حيث أجاب عن أدلة الوجه الأول بعد ذكر ما نقلناه من أدلة الوجه الثاني المتضمنة للجواب أيضا عن بعض تلك الأدلة، فقال: و توقف وجوب التسليم على كونه مبرءا مطلقا ممنوع، و البراءة هنا بزعمه حاصلة، و الاحتجاج بجواز الامتناع للإشهاد إنما يقتضيه على المدفوع اليه، و هو ممكن بالنسبة إلى مدعى الوكالة، فوجوب الدفع هنا أوجه، انتهى.

ثم إنه لو حضر المالك و أنكر الوكالة فالقول قوله بيمينه، و يطالب الغريم و ان كان ما دفعه الغريم إلى الوكيل موجودا بعينه، لأن ذلك ليس مال المالك كما تقدمت الإشارة اليه، و إنما هو من مال الدافع، لأن الدين لا يتعين إلا بتعيين مستحقة، أو من يقوم مقامه و الحال أن هذا القابض ليس أحدهما نعم للغريم الرجوع على الوكيل بما دفعه مع بقاء العين أو تلفها بتفريط لا بدونه، لأنه من حيث تصديقه له على الوكالة فهو أمين عنده، و الأمين لا يضمن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست