responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 81

بينة فلا يخلو اما أن ينكر الغريم الوكالة، أو يصدقه، و على الثاني فاما أن يكون الحق عينا أو دينا فهنا صور أربع،

الأولى: أن يقيم الوكيل البينة على دعوى الوكالة

و قد عرفت أنه لا إشكال في وجوب الدفع إليه، في هذه الصورة دينا كان أو عينا.

الثانية: أن ينكر الغريم الوكالة و لا بينة

فإنه لا يكلف بالدفع اليه لعدم البينة و عدم تصديقه، و قيل: لا يمين أيضا على الغريم، و من عنده المال هنا، لأن اليمين عندهم إنما يتوجه على من لو صدق يلزم بمقتضى تصديقه، كذا قيل، و فيه نظر سيأتي إنشاء الله ذكره، فلو دفع بناء على الظاهر مع كونه غير مكلف بالدفع ثم حضر الموكل و أنكر الوكالة فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف على نفي الوكالة رجع على الدافع و يرجع الدافع على مدعى الوكالة، لأنه إنما دفع اليه بناء على الظاهر، فإذا تبين خلافه و قد غرم للمالك رجع بذلك عليه بلا إشكال.

الثالثة: أن يصدق الغريم مدعى الوكالة، و الحق الموكل فيه عين في يده

، و الحكم أنه لا يؤمر بالتسليم اليه لجواز كذبهما معا، و هذا الإقرار إنما تعلق بحق المالك فلا يسمع، لأن له أن يكذبهما معا، لكن لو دفع و الحال هذه جاز بناء على علمه بصحة الوكالة و تصديقه له فيها و لأنه لا منازع غيرهما الآن و يبقى الموكل على حجته، فإذا حضر و صدق الوكيل برئت ذمة الدافع، و ان كذبه فالقول قوله مع يمينه، فان كانت العين موجودة أخذها، و له مطالبة من شاء منهما بالرد، لترتب أيديهما عليها و ان تعذر ردها لتلف أو غيره، تخير في الرجوع على من شاء منهما، لما عرفت من ترتب الأيدي عليها، فان رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقا لاعترافه ببرائته بدفعها اليه، و ان رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل ان تلفت في يديه بغير تفريط لأنه عنده أمين حيث صدقه في دعوى الوكالة، و إلا رجع عليه و منه يظهر أنه لا رجوع للغارم منهما على الآخر لو تلفت بغير تفريط منهما، لما عرفت، و لأنه مظلوم بزعمه، و المظلوم لا يرجع الا على ظالمة.

الرابعة: الصورة بحالها و يكون الحق دينا

، و هل الحكم هنا كما تقدم في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست