responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 65

قال في التذكرة لو أمره بالبيع بمأة، و نهاه عن البيع بالأزيد لم يكن له البيع بالأزيد قطعا، لاحتمال تعلق غرضه بذلك، فلا يجوز له التخطي، و منها ما لو أمره بالبيع في سوق معين، بثمن معين، فباع في غيرها بذلك الثمن، أو أطلق و لكن باع بثمن المثل الذي ينصرف إليه الإطلاق صح أيضا: بناء على أن الغرض تحصيل الثمن الا أنه يجب تقييده بما قدمنا ذكره، من عدم العلم بالغرض من ذلك التعيين، فلو علم الغرض منه كما لو كان الراغبون بذلك السوق أكثر، أو النقد فيها أجود، أو المتعاملون فيها أسمح، أو نحو ذلك لم يجز له التخطي، و عن التذكرة، أنه اشترط هنا العلم بعدم الغرض، و عليه فلا يصح في صورة الجهل، و لا يجوز التخطي.

و كيف كان فإنه مع صحة البيع في غير ما عين، فالظاهر من كلام بعضهم أنه لا يجوز النقل له الى غير ذلك المكان الذي عدل اليه، و الظاهر أنه لخروجه عن الاذن يكون ضامنا بالنقل اليه، و يكون ضامنا للثمن بعد البيع أيضا لعين ما ذكر، و إنما تظهر الفائدة في الحكم بصحة البيع خاصة.

و قال في التذكرة بعد ذكر مسئلة البيع في السوق- و عدم تعرضه فيها للضمان و عدمه-: و لو قال بعه في بلد كذا احتمل أن يكون كقوله بعه في السوق الفلاني، حتى لو باعه في بلد آخر جاء فيه التفصيل، ان كان له غرض صحيح في التخصيص لم يجز التعدي، و إلا جاز، لكن يضمن هنا الوكيل بالنقل إلى غير البلد للعين، و كذا الثمن يكون مضمونا في يده، بل لو أطلق التوكيل في بلد يبيعه في ذلك البلد فلو نقله صار ضامنا، انتهى.

و عندي في كل من هذين الكلامين إشكال، أما الأول و هو الضمان مع النقل إلى تلك البلد الأخرى، فلانه لا يجامع ما ذكروه من أنه يصح البيع، لأن الغرض تحصيل الثمن الا أن يعلم غرضه في التعيين، فان مقتضى هذا الكلام جواز المخالفة و النقل، و ان هذا الغرض مع عدم المانع المذكور قرينة على جواز المخالفة في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست