اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 66
تعيين السوق، فكأنه بالنظر إلى هذا الغرض و عدم المانع قال له بع بهذا الثمن ان شئت، فإذا حكم بجواز المخالفة كيف يتعقبه الضمان.
و بالجملة فإن المانع من جواز النقل إنما هو العلم بالغرض من التعيين، و أما مع عدمه فيجوز كما هو ظاهر عبارة التذكرة المذكورة، و عليه فلا يتم القول بالضمان، لأنه مأذون في ذلك بمفهوم الكلام المتقدم.
و أما الثاني و هو ما ذكره في التذكرة فإن ظاهره كما عرفت أنه مع عدم العلم بالغرض الصحيح في التخصيص يجوز التعدي، ثم انه فرق بين الاذن بالبيع في السوق و في البلد، فأوجب الضمان في الثاني دون الأول، و لا أعرف له وجها ظاهرا، و بيان ذلك أنه ذكر مسئلة البيع في السوق أولا، و لم يتعرض للضمان بالمخالفة، ثم ذكر مسئلة البيع في البلد كما نقلناه عنه، و قال: لكن يضمن هنا، و هو ظاهر فيما قلناه من تخصيصه الضمان بهذه الصورة، دون تلك، و فيه ما ذكرناه.
و بالجملة فإنه ان فهم الاذن في المخالفة من الكلام المذكور في كل من هذين الموضعين فإنه تجوز المخالفة، و لا يتعقب ذلك ضمان، و ان لم يفهم لم يجز النقل و تعقبه الضمان، لأنه تصرف في مال الغير بغير اذن، و في صحة البيع أيضا إشكال.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر كلام كثير منهم الفرق بين السوق و غيرها مما يعينه الموكل، و تخصيص جواز المخالفة بالسوق خاصة، إلا مع العلم بالغرض مع التعيين، و أما غيرها فلا، و هو مشكل لعدم ظهور الفرق.
قال في التذكرة: يجب على الوكيل تتبع تخصيصات الموكل، و لا يجوز.
له العدول عنها، و لا التجاوز إلا في صورة السوق على ما يأتي، بل يجب النظر الى تقييدات الموكل في الوكالة، و يشترط على الوكيل رعاية المفهوم منها بحسب العرف الى آخره، و يشير الى ما ذكرناه أيضا ما صرح به المحقق الأردبيلي (رحمه الله عليه)، ثم ان الأصحاب ذكروا هنا جملة من الفروع في مطولات كتبهم و مرجعها الى ما عرفت في الضابط المتقدم، و الله سبحانه العالم.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 22 صفحة : 66