responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 6

ثم ان ظاهر كلامهم هنا الاتفاق على الاكتفاء بالقبول الفعلي، و ان اختلفوا فيه في غيره من العقود سيما العقود اللازمة كما تقدم ذكره في جملة من العقود، و ذلك بأن يوكله في البيع أو الشراء، فيبيع أو يشتري من غير لفظ يدل على القبول، قالوا: و الوجه في ذلك أن المقصود عن الوكالة الاستنابة، و الاذن في التصرف، و هو اباحة و رفع حجر، فأشبه إباحة الطعام، و وضعه بين يدي الآكل، فإنه لا يفتقر الى القبول اللفظي.

بقي الكلام في أن ظاهر ما قدمنا نقله عنه من قوله «و كل فعل يدل على القبول» الى آخره يدل على أن القبول الفعلي هو فعل ما تعلقت به الوكالة، و هو الذي صرح به غيره من الأصحاب أيضا الا أنه قال بعد هذا الكلام و القبول يطلق على معنيين: أحدهما الرضا و الرغبة فيما فوض اليه، و نقيضه الرد، و الثاني اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع، و سائر المعاملات، و يعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول، حتى لو رد و قال: لا أقبل أو لا أفعل، بطلت الوكالة و لو ندم و أراد أن يفعل أو يرجع، بل لا بد من استيناف اذن جديد مع علم الموكل، لأن الوكالة جائزة من الطرفين، يرتفع في الالتزام بالفسخ انتهى.

و ظاهر هذا الكلام أنه لا يكفي مجرد الفعل لما تعلقت به الوكالة، بل لا بد من اقترانه بالرضا و الرغبة و وقوعه قبل أن يرد، و مقتضى الكلام الأول هو صحة الوكالة متى فعل ما و كل به لأن بذلك يحصل القبول، و ينضم إلى الإيجاب المتقدم و ان رد أولا، و قال: لا أقبل، و الفسخ إنما يكون بعد تمام العقد بالقبول، و ما لم يفعل أو يقبل باللفظ فلا معنى للفسخ، لعدم حصول العقد.

و يؤيد ما ذكرناه عموم أدلة الوكالة مثل

قوله (عليه السلام) [1] «الوكالة ثابتة حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول».

على أن انعزاله بعزله نفسه بعد تمام


[1] التهذيب ج 6 ص 213 ح 1، الفقيه ج 3 ص 47 ح 3381، الوسائل ج 13 ص 285 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 22  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست